رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تضمنها قانون الخدمة المدنية الجديد
إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل .. دون سابق إنذار

درج العمل فى الجهات الإدارية الحكومية على عدم جواز إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، الا بعد إنذاره لشخصه، بأن استمراره فى الانقطاع سيترتب عليه إنهاء خدمته من جهة عمله، والسؤال هل مازال هذا القيد قائما فى ظل احكام قانون الخدمة المدنية الجديد - رقم 81 لسنة 2016- ولائحته التنفيذية، فلا يجوز إنهاء خدمة المنقطع إلا بعد إنذاره.


المستشار اسلام احسان

 

يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن شرط إنذار المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته، كان منصوصا عليه فى المادة- 98- من قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق، رقم 47 لسنة 1978، و قد استقرت دائرة توحيد المبادىء فى المحكمة الإدارية العليا، فى ظل أحكام ذلك القانون على أن الإنذار إجراء جوهرى القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل، و عزوفه عنه، و فى ذات الوقت إعلامه بما سوف يتم اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل، و تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراءات، و استقرت الاحكام و الفتاوى على ان إغفال الإنذار يؤدى الى بطلان قرار انهاء الخدمة « الطعن رقم 24660 لسنة 51 ق – الدائرة الثانية - جلسة 23مارس -2013 )

انهاء الخدمة دون سابق إنذار.

إلا ان الوضع تغير بصدور قانون الخدمة المدنية الحالى رقم -81 لسنة 2016- إذ ان المادة 69 منه، نصت على انهاء خدمة الموظف فى حالة إنقطاعه عن العمل بدون عذر سواء كان إنقطاعا متصلا فى حدود خمسة عشرة يوماً متتالية، أوإنقطاعا بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة ، و لم تشترط المادة المشار اليها انذار المنقطع قبل انهاء خدمته ، كما خلت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادرة بتاريخ 27 مايو2017- عند تناولها حالات إنهاء خدمة الموظف فى المادة -167- مما يلزم جهة الإدارة بإنذار المنقطع قبل انتهاء خدمته، و قد أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع حديثاً بجلستها المنعقدة فى 24أبريل 2018- بأن المشرع فى القانون 81 لسنة 2016- لو قصد اشتراط توجيه الإنذار قبل انهاء الخدمة لما أعوزه النص على ذلك صراحة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق، و بذلك يكون المشرع قد عدل عن اتجاهه السابق فيجوز قانوناً انهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل لمدة خمسة عشرة يوماً متتالية او لمدة ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة الواحدة، الذى لم يقدم عذرا مقبولاً يبرر به انقطاعه عن العمل، دون اشتراط ارسال انذار له قبل انهاء خدمته ، و لكن مع ملاحظة انه يجب عدم انهاء خدمة المنقطع إلا بعد التأكد من انه لم يكن لديه عذر مقبول يبرر انقطاعه عن العمل، وهو ما قد يقتضى فى بعض الاحوال إحالة واقعة الانقطاع الى النيابة الإدارية للتحقيق، فى مدى توافر مبرر سائغ للانقطاع عن العمل من عدمه .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق