يثار بين حين وآخر أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة، وإن وقت أذان الفجر المعمول به فى مصر غير صحيح؟
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن توقيت أداء المسلمين لصلاة الفجر هو وقت أذان الفجر المعمول به في مصر، وصلاة الفجر بعد الأذان مباشرة صحيحة شرعًا، وموافقة للأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة من كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وما يثار بين حين وآخر- من أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعًا، ويؤدي إلى البلبلة ويخالف الثابت شرعًا، ويجب عدم الالتفات إلى هذه البلبلة، والالتزام بالرأي الشرعي الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية.
ما هى كيفية إخراج الزكاة عن محل ملابس؟
أجابت لجنة الفتوى: لا تجب زكاة عروض التجارة إلا إذا بلغ رأس مال هذه التجارة ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، فإذا بلغ رأس مال التجارة هذا المقدار فإن الواجب عليك تقويم عروض التجارة الموجودة بما تباع به ثم تحسب مالك من ديون مرجوة الأداء فتضمها لحساب الزكاة وما عليك من ديون فتخصمها ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر إذا كان ما بقى لديك يبلغ النصاب ولا تحسب من ضمن رأس المال الأصول الثابتة مثل الأرفف أو أدوات العرض أو غير ذلك.
ما هو حكم زكاة المال فى دفتر التوفير للقاصر؟
أجابت لجنة الفتوى: الزكاة تجب على كل من ملك نصابا (ما يعادل 85 جم من الذهب الخالص) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا، رجلا أم امرأة. وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء، وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبى حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.
هل يجوز إخراج زكاة المال إلى أم زوجتى علمًا بأنها فقيرة؟
أجابت لجنة الفتوى: حدد الله تعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، فإذا تحققت صفة من هذه الصفات في شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه، كأن يكون أصلا للمزكي كأن يكون أبا أو أما أو يكون فرعا للمزكي كالابن والبنت وابن الابن ومن واقعة السؤال يتبين أنه لا مانع شرعا من إعطاء جزء من زكاة مال السائل إلى أم زوجته ما دامت فقيرة أو مسكينة.
ما حكم رفع اليدين فى تكبيرات الجنازة؟
أجابت لجنة الفتوى: إن الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى. واختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات فذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها في تكبيرات الجنازة لشبهها بالأولى، لأنها تفعل مثلها حال القيام والاستواء، ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود ولا قعود، فسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام، ولورود ذلك عن ابن عمر عند البيهقى بسند صحيح. أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى للجنازة. والرفع وعدم الرفع من المسائل الخلافية, فللسائل, أن يأخذ بأي الرأيين شاء. هل الصلاة تسقط عن المريض فى أثناء مرضه أم لا؟
أجابت لجنة الفتوى: من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجوز أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لقول الله عز وجل: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم). وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، وإذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شىء بعد ذلك.
رابط دائم: