رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين فى السباق الرئاسى
إلزام وسائل الإعلام الأجنبية بالأصول المهنية عند استطلاع الرأى

مع القانون يكتبه : مريد صبحى

نصت المادة 18 من القرار بقانون رقم 22- لسنة -2014- بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والضوابط الحاكمة لها حيث أكدت على بدء الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين، وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع، فما هى ضوابط هذه الدعاية وفقا للقانون؟

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستوري، يقول : يحظر القانون الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات الاعلامية، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية.

كمانصت المادة -34 - من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. وتلتزم طبقا للمواد 20و21 من القرار بقانون، وسائل الإعلام المملوكة للدولة،المرئية والمسموعة، والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعايةالانتخابية،وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك، ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية،المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع و تمويله،والأسئلة التى اشتمل عليها،وحجم العينة ومكانها،وأسلوب إجراءالاستطلاع،وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

كما تنص المادة 33 من القرار بقانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألاّ تذيع أو تنشر استطلاع حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلاّ إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يخدم حق المواطن فى المعرفة.

كماتحظر المادة أيضًا «استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق