رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تتلقى طلبات الترشيح لانتخابات رئيس الجمهوريةغدا
صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات.. وكيفية الطعن على قراراتها

محمد رضا النمر

• محظورات الدعاية: عدم قبول التبرعات أو تهديد الوحدة الوطنية

تبدأ غدا الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية،وحتى 29 ينايرالحالى،وذلك بعد استيفاءالمتقدمين لكل الشروط والاوراق الرسمية المطلوبة،ومنها الحصول على دعم وتوكيلات من 15 عضوا بالبرلمان على الاقل, أو توكيلات من25الف مواطن من 15 محافظة طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وتسلم الطلبات للهيئة الوطنية للانتخابات بمقرها فى مصر الجديدة ،لمراجعتها والبت فيها، ولكن ما هى صلاحيات الهيئة،وكيف يمكن الطعن على قراراتها .

الدكتور محمد رضاالنمرأستاذ القانون الدستورى يقول : لقدنص دستور مصر عام 2014، فى المادة- 208 - منه على إنشاءالهيئة الوطنة للانتخابات فقرر ان «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

وطبقا لهذا النص الدستورى فقد صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ونص على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة»

تشكيل هيئة الانتخابات

وتشكل الهيئةالوطنية للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:رئيس محكمة استئناف القاهرة،وأقدم نواب رئيس المحكمةالدستوريةالعليا، أقدم نواب رئيس محكمة النقض،وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة،وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضويةاللجنة خلال فترة قيام المانع،أقدم نواب رئيس المحكمةالدستوريةالعليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها،وعند وجود مانع لدى أحدأعضاءاللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية،من أعضاءجهته القضائية،

الطعن أمام الإدارية العليا

وتنص الماده 7 من القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسيه رقم 22 لسنة 2014، على ام تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، فاذا كانت المادة 7 سالفة الذكر من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 ، التى كادت ان تتعرض لتعديل تشريعى قد نصت على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة،  فإن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 في مادته رقم- 36- ألغى كل ما في الفصل الثاني من قانون الانتخابات الرئاسية، والفصل الثاني من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما الفصلان المتعلقان بلجنة انتخابات الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات السابقتين، ونص فى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل بالطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك كله طبقا لنص الفقرة الاخيرة من الماده 210 من الدستور، التى نصت على ان تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون، على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها،

محظورات الدعاية الانتخابية

وقد وضع القانون ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية حيث يحظر على المرشح التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.أوتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.ومنع تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وعدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، ومنع استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.وحظرإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.وعدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.وكذلك حظروضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

 

20 مليون جنيه سقف الدعاية

ونص القانون فى المادة22 منه على سقف الدعايه الانتخابية،فقرر”ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه، واجازت الماده 23 من القرار بقانون، على انه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق