رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المحكمة الدستورية العليا: عدم دستورية الفقرة الأولى من قانون التأمين الاجتماعى و دستورية «الأسلحة و الذخيرة»

> كتبت ــ هند السعيد
حكمت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة فى القضية رقم 65 لسنة 30 قضائية «دستورية» بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى ، فيما نصت عليه من تخفيض معاش الأجر الأساسى لمن انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر ، بنسب تعادل عدد السنين المتبقية لبلوغ سن الستين .

وأسست المحكمة قضاءها على أن الأصل فى المعاش متى توافر استحقاقه  ، فلا يجوز الانتقاص منه ، وهو ما خالفه النص المطعون فيه ، فضلاً عن أنه يمثل عدوانًا على الملكية الخاصة ، وإخلالاً بمبدأ المساواة بين من خرج للمعاش المبكر وغيره ممن انتهت خدمتهم ببلوغ سن التقاعد .

وقضت المحكمة فى القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية «دستورية» ، برفض الطعن على نص المادتين (26/3) و(28/3) من قانون الأسلحة والذخائر  ، وأسست قضاءها على أن الضرورة الاجتماعية دعت إلى تغليظ تلك العقوبة، كشفت عنها الحوادث التى وقعت بالبلاد بعد أن صارت الأسلحة فى متناول أيدى العابثين بالأمن العام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لإشاعة جو من الإرهاب ، وتفشى موجة من العنف تسللت إلى المجتمع المصرى  لإهدار دم الأبرياء وأموالهم فى محاولة غاشمة لضرب الاستقرار وتدمير كيان المجتمع ، فكان لزامًا مواجهة هذا الخطر  الذى أصبح يهدد مستقبل الوطن وإنقاذ البلاد ، حتى يعود أمنها واستقرارها .

كما قضت في القضية رقم ٤٠ ، ٤١ لسنة ٣٧ قضائية دستورية برفض الطعن على المادة «٣» من القانون الخاص بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة فيما تضمنه من منح تلك اللجان الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية ، وأقامت المحكمة حكمها على سند أن الدستور أجاز قضاء مجلس الدولة قضاء إداريا عسكريا متخصصا يتمثل في اللجان القضائيةلضباط و أفراد القوات المسلحة بحسبان ان هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات و الفصل فيها ، لا ينازعها في ذلك قضاء أخرى. 

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق