رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مطالب بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى
الإرهابيون يستخدمون أسلحة«الجيوش» مما يتلاءم مع القضاء العسكرى
ضرورة إعادة تنظيم اختصاص القضاء العسكرى لمحاكمة الإرهابيين

يكتبه: مـريــد صبــحى
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
تعالت الاصوات مطالبة بضرورة محاكمة الارهابيين أمام القضاء العسكرى ، لتحقيق الردع وسرعة القصاص من هؤلا المجرمين المأجورين، خاصة عقب حادث الواحات البحرية بالجيزة وأستخدام الارهابيين أسلحة الحروب ومنها « الآربيجية والهاون» والمعدات الثقيلة « التى تستخدمها الجيوش النظامية» فى الاعتداء على قوات الشرطة ، مما أسفر عن استشهاد بعض رجال الشرطة البواسل الذين أفتدوا بأروحهم جموع الشعب المصري,

ورغم صدور القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب فى 15 اغسطس 2015، بعقد الاختصاص للقضاء العادى الجنائي, فقد اُثير التساؤل عن مدى اختصاص القضاء العسكرى بنظر قضايا العدوان على المنشاَت العامة والحيوية وكذا استخدام الاسلحة والمعدات الثقيلة كالهاون والصواريخ والقنابل وما يسفر عنها من أستشهاد أبطال من الجيش أو الشرطة؟...

لقد سبق وتصدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 5188 بجلسة 16 يناير 2015 - وحسمت اختصاص القضاء العسكرى بنظرقضايا الارهاب ورفضت دعوى المتهمين المدنيين بمحاكمتهم أمام القضاء الجنائى العادي، وأيدت قرار النيابة العامة بالاحالة للقضاء العسكرى لاستخدام الجناة أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة , وكان وقتذاك أول تطبيق للقرار الجمهورى رقم -136 لسنة 2014- بعد شهرين ونصف من صدوره , وعالجت المحكمة اشكالية توقيت سريان القرار الجمهورى باحالة المعتدين على تلك المنشآَت للقضاء العسكرى بعامين فقط ، والصادر قبل تكوين مجلس النواب، وطالبت المحكمة المشرع مستقبلاً بتنظيم هذا الاختصاص للقضاء العسكرى حماية للبلاد ، مادام قد استخدم الجناة فى هذه الجرائم اسلحة الجيوش, ولكون الحرب على الارهاب ليست نظامية أوتقليدية بل ذات طبيعة خاصة تتلاءم مع طبيعة القضاء العسكرى الأعلم بمدى تأثير الاسلحة والذخيرة الثقيلة, وردعاً للارهابيين بالقصاص العاجل فقد أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المتقدم .

الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى دستورياً

قالت المحكمة إن الأصل العام هو أن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة , يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم , والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ، ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها او أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو اسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو افرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم .

اسلحة الجيوش والقضاء العسكري

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري أيضاً أناط فى المادة -200 - من الدستور بالقوات المسلحة بمهام رئيسية فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة اراضيها , ومع عدم الإخلال بدورها الجوهرى المذكور، أناط المشرع بموجب القرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم -136 لسنة 2014- بشأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية بالقوات المسلحة المؤقت بعامين معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، واعتبر المشرع هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وأخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري, والزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة باحالة المعتدين للقضاء العسكرى لاستخدامهم الذخائر والأسلحة النارية فى الاعتداء على المنشاَت العامة والخاصة والقوات المكلفة بحراستها فى الفترة اللاحقة مباشرة لثورة 30 يونيو 2013 ، ومن ثم فإن قرار النيابة العامة فى احالة أوراق القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنيايات دمنهور إلى القضاء العسكرى بالاسكندرية يكون عملاً من الأعمال القضائية، نزولاً على حكم القانون لاَداء وظيفتها القضائية وليس من القرارات الإدارية ويخرج عن رقابة قاضى المشروعية

وأوضحت المحكمة رداً على ادعاء المدعى من أن المنشاًت العامة والحيوية المؤمنة بقوات الجيش ليست منشاًت عسكرية ، أن ذلك مردود عليه بأن القرار الجمهورى نص على أن يكون العمل به لمدة عامين فقط من تاريخ سريانه فى 27 اكتوبر 2014 , ومن ثم فهو مؤقت بطبيعته وليس مؤبداً ,وهذا التأقيت لمواجهة الظروف التى تمر بها البلاد لمحاربة الارهاب والتصدى لهدم كيان الدولة, و ذلك يجعله لا يتصادم مع النص الدستورى الوارد فى المادة 97، والرئيس ملزم دستورياً بموجب المادة -139- منه بأن يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها, وجاء قراره بقانون فى سبيل محافظته على مصالح الوطن ، وهو ما يستلزم من المشرع اسناد الاختصاص بنظر الجرائم التى تستخدم فيها أدوات الحروب من معدات ثقيلة وذخائر وجرائم الاعتداء على المنشاَت العامة والحيوية المشمولة بحماية وتأمين القوات المسلحة إلى القضاء العسكري حماية للبلاد , فضلاً عن أن عبارة المشرع الدستورى “ أو ما فى حكمها “ الواردة فى المادة 204 من الدستور تدل بعمومها دون تخصيص واطلاقها دون تقييد بما لا يناقض حقوق المواطنين عدواناً عليها ,أو يخل بحرياتهم انحرافاً عن ضماناتها.


مهمة مجلس النواب


بالقراءة المتأنية فى هذا الحكم القضائى المهم الذى أيقن طبيعة المخاطر وأوكل للقضاء العسكرى صحة الاختصاص مادامت قد استخدمت أسلحة ومعدات ثقيلة غير تقليدية, وحتى يكون الجزاء عاجلاً فى ملاحقة الارهابيين المعتدين بأسحلة الجيوش على قوات الجيش والشرطة المكلفة بحراسة الوطن , فإن مجلس النواب بات مطالباً بإعادة النظر فى تنظيم اختصاص القضاء العسكرى حفاظاً على مصلحة البلاد العليا من ناحية ، وتحقيق الردع العاجل فى فكرة القصاص ودون انتظار الإجراءات المعتادة أمام القضاء الجنائي، وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً فى قانون الارهاب رقم -94 لسنة 2015 - على نحو ما تقدم دون الاكتفاء باعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق