رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مذكرات الساسة وكبار المسئولين ..سير ذاتية أم إفشاء لأسرار؟
القانون نظم نشر الوثائق السرية.. والحبس عقوبة الجريمة

يكتبه: مـريــد صبــحى
أفشاء أسرار الشخصيات العامة ورموز المجتمع هل هو مباح من قبيل معرفة كل شيْء عن هذه الشخصيات التى هى ملك المجتمع ؟ وهل يجوز نشر وثائق الدولة السرية لمن أطلع عليهابحكم عمله؟ أم أن هناك خصوصيات لا يجب التعرض لها عن تناول سير هذه الشخصيات؟ وما موقف القانون من حماية أسرار هذه الشخصيات ؟ وماذا عن ما يرد فى مذكرات كبار الساسةوالمسئولين عن حياة بعض القادة والزعماء الذين عملوا بالقرب منهم بحكم وظائفهم فى ذلك الزمان؟ وهل هو افشاء لأسرار أم فى إطار السير الذاتية المسموح بها؟.

إن الحكمه من تجريم افشاء الاسرار جاء تكريسا لواجب اخلاقى تقتضيه مبادئ الشرف والامانة، وقد تضمنت كافة القوانين والشرائع واجب الحفاظ على الاسرار وتجريم افشائها، ليس فقط لحماية صاحب السر ومكانته ومركزه بل لصيانة المصلحة العامة فى المجتمع وعدم تعريض سمعة المهن والمراكزالسامية للاهانة، لان هذا يمس حقوق الانسان ويعرض المجتمع للمخاطر، هكذا يقول الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة جلوان ، ويعرض لما أورده الدبلوماسى المصرى عمرو موسى فى مذكراته وحملت عنوان «كتابيه» حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بوصف أن موسى كان سفيراً ثم وزيراً وبعدهاأميناً عاماً سابقاً للجامعة العربية، وقام على رئاسة لجنة الدستور الجديد 2014، وهو بحكم عمله هذا أطلع على كثير من أسرار المنطقة، وفى بعضها هو جزء من صناعة تلك الأحداث والأسرار نفسها وما نُقل عن مذكراته هذه أغضب البعض، خصوصاً الناصريين لوصفه الرئيس عبد الناصر بالديكتاتور الفردي؛ الذى تسبب بأكبر كارثة سياسية تاريخية لمصر وهى هزيمة 1967، ورفض بشدة وصفها بالنكسة، فتحدث عن أن عبد الناصر “كانت تُجلَب له الأطعمة الخاصة بالريجيم من سويسرا”، بحكم أن عمرو موسى كان يعمل فى السفارة المصرية فى «برن» حينها،

كما وصف مظاهرات التأييد الشعبى لعبد الناصر عقب خطاب التنحى بالمسرحية، وربما تكون بعض هذه العبارات فى أطار النقد السياسي، وقد يدخل بعضها فى إطار إفشاء الاسرار؛ وطبقا لهذا نتطرق التى الجانب القانونى لجريمة افشاء الاسرار الى تتعلق بالدبلوماسى الذى عاصرها اثناء عمله ، وهل يعاقب عليها قانونا أم هى من قبيل المسموح به ؟

لقد نص قانون العقوبات المصرى فى الباب الأول من الكتاب الثانى الذى أسماه «الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج».

فى المادة - 80 – أ من قانون العقوبات المصري”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه : أولا: كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . ثانيا: كل من أذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد

ثالثا: كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو اذاعته ، وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب ،ويشترط لتوافر السر أن تسبغ الدولة على واقعة أو شيء ما صفة السرية، بحيث يتعين بقاؤه محجوبا عن غير من كلف بحفظه أو استعماله ما لم يتقرر إباحة إذاعته على الناس كافة دون تمييز. وتتحقق إرادة الدول فى إضفاء السرية إما صراحة بالتنبيه بعدم إذاعته، واما ضمنا بالنظر إلى طبيعة الواقعة أو الشيء موضوع السر فى ظروف معينة، فليس بشرط إذن لتوافر السرية ان ينبه على حافظ السر بعدم إذاعته، متى كانت طبيعته تنطق بالسرية.

هذا ولا تزول الطبيعة السرية عن الأمر إلا بإرادة الدولة صاحبة السر، فلا تزول هذه الطبيعة بمجرد تراميه إلى طائفة من الناس بإفشائه إلى البعض منهم، بل يظل الالتزام بالحفظ والكتمان باقيا على الرغم من انتهاكه على هذا النحو طالما أن هذا الإفشاء لم يؤد إلى ذيوع السر بين الكافة، كما لا يحول دون الإبقاء على السرية أن يلتزم بحفظه عدد كبير من الناس طالما يتعين قصره عليهم دون غيرهم

الاسرار العليا للبلاد والأحوال التى يتعلق بها السر كما ورد بالنصين هى :

• المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية.

• الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد قصر العلم بها على من يناط بهم حفظها أو استعمالها.

• الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشئون العسكرية والاستراتيجية.

• الأخبار والمعلومات المتعلقة بكيفية كشف جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجى او حقيقتها أو محاكمة مرتكبيها، وتنص المادة -2- من القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها على الآتي.

لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من المشار إليها فى المادة الأولي، أو على صور منها أن يقوم بنشرها أو بنشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 2مكررعلى الآتى «لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو الأمن القومى أن يقوم بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو مركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى سواء أكانت هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصفة النيابية العامة أو وصلت إلى علمه بحكم عمله فيما تقدم، وذلك ما لم تمض عشرون سنة على حدوث ما أذيع أو نشر إلا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء».

وتنص المادة 3 من نفس القانون على انه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية»

ثم عدلت مادة العقاب بتاريخ 7مايو 1983- ونصت على تشديد العقوبة وهى «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».





أسلوب نشر الوثائق السرية



وتنص المادة- 1- من القرار رقم -472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها على الآتي.

«تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التى تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومى سرية لا يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو بعضها كما لا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك وذلك كله ما لم تكن مما ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها».

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق