ما الحكم الشرعي في تحية العلم، والوقوف للسلام الوطني، إذ يدَّعي البعض أن ذلك محرَّم شرعًا لما فيه من تعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، خاصةً إذا كان جمادًا؛ لأنه حينئذٍ يكون شِركًا أو ذريعةً إلى الشِّرك، وكذلك هو من التشبه بالكفار في عاداتهم القبيحة، كما أنه يعتبر بدعة، لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم؟
أجابت دار الإفتاء:
لا مانع شرعًا من تحية العلم أو الوقوف للسلام الوطني، فكِلاهُما تعبير عن الحب لرمز الوطن وعلامته وشعاره، وهما من قبيل العادات، والأصل فيما كان من قبيل العادات أنه مباحٌ، ما لم يَرِد دليلٌ على المنع، فلا يُذَمُّ مِن ذلك إلا ما ذَمَّه الشرع بخصوصه. وتابعت الدار: “لا يمكن القول بأن هذا من التعظيم المحرم، لأن التعظيم الممنوع هو ما كان على وجه عبادة المعظَّم، كما لا يمكن القول إنه من التشبه بغير المسلمين المنهي عنه شرعًا، لأن التشبه إنما يحرم فيما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية إذا قصد المسلمُ بها التشبه. بل إنه لمَّا تواضع الناس وتعارفوا على كون ذلك دالًّا على احترام الوطن، وتعبيرًا عن الانتماء، ووسيلةً لإظهار ذلك في الشأن الوطني والعلاقات بين الدول، صار مطلوبًا شرعًا، فإذا انضاف إلى ذلك أن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام، ويفضي إلى الخصام والشحناء وشق الصف والتراشق بالتهم بين أبناء الوطن، أو المواقف المضادة في العلاقات الدولية، فإنه يتعين حينئذٍ الالتزام به، اتقاءً لهذه المحاذير.
باعت أختى لشقيقى مساحةً من الأرض بعقد ابتدائي، وبعد فترة وجيزة تم عمل طريق رسمي يمر بجوارها، ومُدت خطوط الكهرباء فيه، مما أدى إلى ارتفاع ثمن الأرض.. فهل من حق أختي أن تطالب بفرق الثمن؟
أجابت دار الإفتاء:
يقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”. [المائدة: 1]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ”. (رواه البخاري)، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا”.(رواه البخاري). والعقد شريعة المتعاقدين، وأن الثمن المنصوص عليه في العقد المذكور بالسؤال ملزمٌ لطرفي العقد، وأنه ليس للأخت أن تطالب الأخ بخلافه بعد إبرامه، إلا أن يعطيها أخوها، فضلًا منه، لا فرضًا.
هل يجوز إيجار شجر الفاكهة لسنين؟
أجابت دار الإفتاء:
يجوز شرعًا لمالك شجر الفاكهة أن يؤجره سنواتٍ قادمة لمن يسقيه ويلقحه ويدفع عنه الأذى ويُحَصِّلُ ثمرَه بعمله وسقيه، على أن تكون المدةُ معلومةً، والأجرُ معلومًا، ولا يكون ذلك من باب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة قبل ظهور صلاحها.
شاع في الإدارات الحكومية وغيرها بدء الطلبات بالبسملة والاستشهاد ببعض الآيات القرآنية، ووجود اسم الله تعالى وأسمائه الحسنى، ثم إلقاء هذه الطلبات أو الصفحات في سلة المهملات، أو تركها في الطرقات، ليطأها الناس بالأقدام، مما ينال من قداسة آيات القرآن، وأسماء الله تعالى. فما حكم ذلك؟
أجابت دار الإفتاء: يحرم، شرعًا، إهانة اسم الله تعالى أو كلامه، وكذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب تجنيب الأوراق المتداولة - من طلبات حكومية أو غيرها - هذه الأسماء المحترمة، والآيات المقدسة، كلَّما أمكن ذلك. وعلى الجميع ألا يتساهلوا بشأنها، وأن يتعاونوا بوضع نظام لجمعها، وحُسن التعامل معها؛ امتثالًا لقول الله تعالى: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ». [الحج: 30].
رابط دائم: