رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بعد صدور قانون نظر الطعون مرة واحدة أمام «النقض»
مصدر قضائى: القانون يهدف إلى سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة

كتب ــ محمد كمال
عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، والخاص بتطبيق التعديات الجديدة الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث تنظر النقض الطعون المقدمة إليها مرة واحدة دون إعادتها لمحاكم الجنايات. وصرح مصدر قضائى بأنه أصبح الطعن على الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة الجنايات على مرة واحدة،

حيث انه إذا أحيل الطعن أمام محكمة النقض سواء كان من المحكوم عليه أو من النيابة العامة، فإن محكمة النقض سوف تنظر موضوع الطعن باعتبارها محكمة موضوع ولا تعيد القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، ويصبح الحكم الصادر منها آنذاك حكما نهائيا وباتا، وذلك بغض النظر عن الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات والتى تتم إعادة الإجراءات فيها أمام محكمة الجنايات، ويكون من حق محكمة النقض مباشرة كل السلطات والإجراءات المكفولة لمحكمة الجنايات ومن بينها استدعاء الشهود واستجواب المتهمين والتحقيق والندب، ثم الفصل فى الطعن فصلا نهائيا وباتا.

أما بخصوص الطعون، التى قدمت قبل صدور قانون 11 لسنة 2017، فهى لا تخضع له وتظل سارية بشأنها أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 وسريان مبدأ التقاضى على درجتين، حيث إذا استبان لمحكمة النقض فى حالة الطعن لأول مرة، وجود عيب فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات للمرة الثانية فإن محكمة النقض حينئذ تملك حق التصدى والفصل فى الطعن باعتبارها محكمة جنايات، ويكون حكمها نهائيا باتا، وذلك بخلاف ما تم ذكره بشأن الطعون، التى قدمت بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 المصدق عليه بتاريخ 28 ابريل 2017 من رئيس الجمهورية.

وقد انتهت الهيئة العامة للدوائر الجنائية لمحكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض إلى إقرار هذه التعديلات وتعميمها على كل الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وذلك بغية سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة ومنع تكدس القضايا أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق