رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

هل يحمى القانون الجديد أراضى الدولة من مافيا وضع اليد ؟
مطلوب هيئة واحدة لإدارة الأملاك الخاصة لمنع تضارب القرارات

يكتبه: مـريــد صبــحى
اراضى الدولة -ارشيفية
نفاذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن حماية أملاك الدولة من مافيا الاعتداء على الاراضي، وفِى ظل قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد طبقا للقانون مما دفع مجلس النواب للموافقة على قانون ينظم تلك الإجراءات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فقط ، لأن الاملاك العامة لا يجوز تقنين وضع اليد عليها بأعتبارها مخصصة للمنفعة العامة .

المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة يوضح ذلك قائلا : «القانون تضمن بعض الإجراءات حتى يستطيع المعتدى على أملاك الدولة، تقنين وضع يده بطريق الغصب إلي واضع يده بالطريق القانونى والشرعي، ومنهاالتقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تقنين، عن طريق البيع او الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار من مجلس الوزراء، بالقواعد والضوابط والشروط المنظمة لعملية التقنين، شريطة توافر بعض الشروط فى من يرغب تقنين وضعه».

شروط تقنين وضع اليد

أولا: أن يكون المعتدى قد قام بالبناء على أرض الدولة الراغب فى تقنين وضع يده عليها بالفعل. ثانيا: أن يكون قام باستصلاحها أو باستزراعها فعلا، وذلك كله قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وهو 22 يوليو 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك الضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمن القانون فى المادة الخامسة النص على «تشكيل لجان فى كل جهة إدارية، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها» ولا يجوز النظر فى اى طلب يقدم بعد الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا المشروع، وهى مدة 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما نص فى المادة السابعة على إنه «يجب أن تتضمن العقود المحررة إلتزام المتصرف له باستخدام الأراضى واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله»، ويقع باطلا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتضي، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف

ونص فى المادة الثامنة على إنه «يحظر على المتعاقد اليه طبقا لاحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من اجله» كما يحظر عليه التصرف فى هذه الاراضى او التعامل عليها او جزء منها باى نوع من انواع التصرفات او التعاملات قبل سداد كامل الثمن ، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن شرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من اجله، ويقع باطلا اى عقد يبرم بالمخالفة لذلك.

ونص فى مادته العاشرة على «انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق احكام هذا القانون ، ولمن قام بتسليم الارض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، وهى 3 اشهر من صدور القانون وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل التصرف او التسليم اليهما فى الفقرة السابقة اثناء التنفيذ»، كما شدد مشروع القانون بمادته الحادية عشرة عقوبة الغرامة لكل من يخالف احكام القانون، والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويحكم برد الارض بما عليها من مبان او غراس او بعد ازالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها

ونص القانون فى مادته الثانية عشرة على «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة».

اللجان وتلاعب واضعى اليد

وفى النهاية يهيب المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة، بمجلس الوزراء سرعة إصدار قواعد واجراءات عمل اللجان المشار اليها بالقانون، على أن يضع فى اعتباره طريقة إخطار مقدم طلب تقنين وضع يده، والتى يعلن بها مقدم الطلب بقرارات اللجان على ان تكون على العنوان الذى يذكره بطلبه وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو عن طريق المحضرين على ان ينص فى قرار مجلس الوزراء «ان يعتبر اعلانا صحيحا منتجا لاثاره اعلان مقدم الطلب بعنوانه المثبت بطلبه حتى ولو لم يستلم الاعلان» وذلك لما لمسناه من تلاعب واضعى اليد والادعاء بعدم إعلانهم بقرارات اللجان حتى يفتح لهم الباب بعد سنوات طويلة للمنازعة فى تقدير اللجان ، و ان ينص القرار ايضا علي انه فى حالة تقاعس واضع اليد في استكمال اجراءات التقنين يعتبر تنازلا منه عن السير فى إجراءات التقنين وتسترد منه الارض إداريا مع الزامه بالريع عن فترة وضع يده، وتحصل منه اداريا ، لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للاراضى إلا بعد سداد كامل قيمة الارض وبشرط ان يثبت صاحب الشأن الجدية فى استمراه فى تنفيذ الغرض الذى من اجله تم تقنين وضع يده

كما نهيب بالمشرع إنشاء هيئة واحدة لأملاك الدولة الخاصة، ويكون لها مجلس ادارة واحد يضم ممثلين عن الجهات التى تدير املاك الدولة حتى يكون تحت صانع القرار خريطة واحدة لاملاك الدولة بجمهورية مصر العربية ولمنع تضارب الاختصاصات وحفاظا على املاك الدولة ،و يكون لها فروع بالمحافظات ويتمتع موظفوها بالضبطية القضائية مع وجود ادارة شرطة متخصصة بوزارة الداخلية لحماية املاك الدولة .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق