رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الحبس والغرامة .. هل يوقف شغب الملاعب ويردع المشاغبين ؟
العقوبات لمواجهة الشماريخ وإثارة الجماهيروالاعتداء على الحكام واللاعبين

يكتبه: مـريــد صبــحى
شغب الملاعب
أحداث استاد برج العرب التى أعقبت مباراة فريقى الزمالك وأهلى طرابلس أخيرا، أصابت الوسط الرياضى بل ومتابعى كرة القدم ومشجعيها بخيبة أمل، بشأن عودة الجماهير الى الملاعب فى القريب، بعد ظهور عدد من مثيرى الشغب خلال وبعد المباراة، وتدمير منشآت الأستاد والاعتداء على رجال الشرطة، بل وظهور إشارات وعلامات سياسية مما يشير الى استغلال جماهير الرياضة فى أحداث فوضى ضد الدولة للإضرار بالدولة والسلام الاجتماعي، فهل يمنع قانون الرياضة الجديد هذا الشغب ؟ وهل العقوبات التى تضمنها قادرة على ردع مثيرى الشغب ؟

صدر قانون الرياضة الجديد رقم -71- لسنة 2017، وتضمن توفيق أوضاع الهيئات الرياضية، ونص على عقوبات رادعة للقضاء على شغب الملاعب،حيث أكدت مواد القانون على جميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة، وعلى الهيئات الرياضية القائمة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون،أى حتى 30-11-2017 وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون، هكذا يقول الخبير القانونى محمود عبد الهادى عناني، مشيرا الى أن القانون قد تضمن عقوبات رادعة لمواجهة شغب الملاعب وردع البلطجية الذين يتم استخدامهم لإفساد الأحداث الرياضية.

عقوبات رادعة لشغب الملاعب

والعقوبات هى أولا: كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها .

ثانيا: كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

ثالثا: كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي، إذا كان حائزاً أو محرزاً أو متعاطياً مسكراً أو مخدراً أو حائزاً أو محرزاً ألعاباً نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه

رابعا: كل من استخدم أو كان حائزاً أو محرزاً ألعاباً نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أوصلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات .

خامسا: كل من استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أوالإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التاثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

سادسا: كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للهيئة الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

سابعا: كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمون إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطاً يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت .

ثامنا: كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأى طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

تاسعا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاطاً منظماً فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون، أومارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة، أو استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك، أو صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية، وكذلك جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

عاشرا: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صورة من صور المساهمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

حادى عشر: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ولا تحول هذه العقوبات دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات .

ثانى عشر: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة -30- وهى الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكى أو اللاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.

ثالث عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تهاون اذا كنا نريد عودة الجماهير الى الملاعب


[email protected]

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق