رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بعد الحكم بإلزام الدولة صرف معاش «للعاطلين»
إدراج البطالة كمعيار لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعى وفقا للدستور

يكتبه: مريد صبحى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائيا مهما بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول علي معاش شهري كضمان اجتماعي، مما أ ثارجدلا قانونيا ومجتمعيا كبيرا ، فما المقصود بالحكم ؟ ومن هو العاطل الذى يستحق المعاش ؟ وهل من حق كل عاطل عن العمل فى الحصول على معاش؟ لقد تضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن و المنصوص عليها في الدستور، وأكدت المحكمة أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للقانون.

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان يقول : إن حكم الادارية العليا يتفق تماما مع الدستور حيث جاء بحيثيات الحكم إنه وفقا لنصوص الدستور فإن المادة- 17- من الدستور المصري الصادر في- 2014- نصت على» أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل كأحد الضمانات الاجتماعية المهمة التي تكفل حياة كريمة لهم» ، وهو ما أقرته أيضا نص المادتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم- 137 لسنة 2010، وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.


الدستوروالعدالة الاجتماعية

وقالت المحكمة إن الدستور ينص في المادة -8- على أن»يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون»، وينص في المادة-9- على أن»تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز»، وينص في المادة -7- على أن « تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسة وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة» ، ومن حيث إن قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، ينص في المادة الرابعة على أن «للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء».

وفي المادة الخامسة على أن « يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة ، ويتم عرض القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسباً.

وينص القانون رقم 15 لسنة 2015 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه، في مادته الثانية على أن تُضاف فقرة جديدة في المادة -5- من القانون رقم 137 لسنة 2010 ، المشار إليه نصها الآتي: « ولرئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية – استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء»

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وإن كان قد مُنح رئيس مجلس الوزراء – بموجب أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه – سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد، والأسر المستهدفة، لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر، وذلك بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضاً سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لهذه البرامج، إلا أنه بصدور دستور عام 2014، ونصه صراحة على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، في عدة حالات من بينها حالة البطالة، لم تعد لرئيس مجلس الوزراء – باعتباره السلطة المخولة في ذلك – أية سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى المقرر لهذه المساعدات ، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات ، على النحو المشار إليه.

و إعمالاً لما تقدم، والتزاماً بنصوص الدستور سالفة البيان، يتعين على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك بالضوابط المشار إليها في المادة -17- من الدستور سالفة البيان

الحكم يزيد عدد العاطلين

وعقب هذا الحكم قرر عضو بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حكم الإدارية العليا الذى تلزم فيه الدولة بتوفير معاش للعاطلين، سيتسبب فى الدرجة الأولى بزيادة أعداد العاطلين المصريين، حيث إن هناك ما لا يقل عن 12 مليون شاب كقوة معطلة عن العمل، واضاف أنه على الدولة حاليا العمل على إنشاء مشروعات صغيرة، وإعادة هيكلة المصانع المتوقفة والعمل على تشغيلها، وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه على المجتمع العمل على نشر الثقافة العمالية بين باقى فئات الشعب.

وقد أوضح مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة، حقيقة الأمر تتمثل في أن المحكمة الإدارية العليا ، أصدرت حكمًا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة. وأن أسباب الحكم تضمنت أنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء بصفته سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، إلا انه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق