رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا
التحقق من شخصية المنتقبة شرطا جوهريا لآداء الامتحانات تحوطا للعناصر الدخيلة

فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا أكدت أنه من حق الطالبات حضور الامتحانات بالنقاب بشرط التحقق من شخصيتهن تحوطاً للعناصر الدخيلة وتوقياً للانتحال وأن حق الجامعة يقتصر فى لحظة زمنية للتحقق من شخصية الطالبة سداً للذرائع دون أن تستطيل تلك اللحظة لتستغرق وقت الدرس أو الامتحان. كما أكدت على أن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه ومن حق المرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.

وقضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس جامعة المنصورة ضد 35 طالبة من دخول الامتحانات بالنقاب طالما كشفن عن وجوههن والزمت الجامعة المصروفات.

قالت المحكمة أنها تلمح توضيحاً وفهماً وليس تنظيماً وسناً أن المشرع الدستورى فى دستور كل المصريين حينما نص فى المادة 64 منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون وتناول بالتنظيم الحقوق والحريات تنظيماً أبهاها بثوب تشرأب هامات كل متطلع لغدٍ أفضل ويقف صامتاَ أمامه من يرد غير ذلك سواء من حيث الإفراد والتنوع أو من ناحية ممارستها ورسم حدودها.

وأضافت أنه لم يقم دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق والمنع التام وعليه فإن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل في دائرة المباح فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز وإن كشفتهما لاختلاف الأحوال واحتياجها للخروج لبعض شئونها أو للعمل خارج بيتها والتعامل مع جميع الجهات فقد أتت بما رخص لها به فى حدود الحاجة والضرورة وبرأت ذمتها.

وأكدت المحكمة انه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية الشخصية فإنه لا يجوز لرؤساء الجامعات حظر ارتدائه حظراً مطلقاً . فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيــدة فى ذلك بضــوابط الاحتشــام نزولاً على الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور وعلى الجانب الأخر يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة أو لأدائهما ، أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتي تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لإحدى بنات جنسها، وبالقدر اللازم لتحقيق ذلك تحت رقابة القضاء.

وأشارت إلى أن المطعون ضدهن لم يتمكن من أداء الامتحانات بسبب ارتدائهن النقاب، ولم تقدم الجامعة الطاعنة أى دليل على وجـــود سبب أمنى يدعو إلى منعهن من ارتداء النقاب، كما أجدبت أوراق الطعن الماثل تماماً من وجود أى مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن داخل الجامعة من المطعون ضدهن، وهو ما يعنى أن منع ارتداء النقاب داخل الجامعة لم يكن لأسباب أمنية، وإنما السبب الحقيقى منع ارتداء النقاب فى حد ذاته.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق