رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى ظل قانون الطوارى : مطلوب تفعيل قانون الكيانات الإرهابية والمجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب

يكتبه: مـريــد صبــحى
تنامى ظاهرة الارهاب وتصاعدها فى الفترة الاخيرة ، خاصة بعد فضح ممارسات النظام القطرى وتورطه فى تمويل الجرائم الإرهابية ، من خلال أذرعه الممثلة فى جماعة الاخوان الارهابية، والتنظيمات المنبثقة عنها ، لتنفيذ أجندة أخرى لحساب قوى أخري،

وقد تكررت مذابح الإرهاب التى أستهدفت وحدة المصريين وأحدثها الحادث الإرهابى الذى استهدف حافلة تقل عددا من الأقباط فى المنيا، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مرة أخرى فى أستراتيجية المواجهة، وضرورة تفعيل دور المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب، وأهمية تنقية المناهج التعليمية من الأفكار «التمييزية» والتى ترسخ لدى النشء التمييز بينه وبين الآخر.

لقد أعلن الرئيس السيسى تكرارا ومرارا أن مصر تقود حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة نيابة عن العالم، وهناك دول لابد من موقف واضح من منها لدعمها الإرهاب بشكل علنى مثل قطر وتركيا، والرئيس «قال اللى هيمد أيده على المصريين «هقطعها» هكذا تحدث الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستوري، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أيضا أن مصر لا تتآمر ضد أحد ولا تعمل فى الخفاء، وأن مصر أطلقت استراتيجية لمكافحة الارهاب فى مصر والعالم خلال القمة العربية الاسلامية الامريكية الاخيرة فى الرياض، وهى الاستراتيجية التى إذا ما طبقها المجتمع الدولى ستتم هزيمة الارهاب، مع ضرورة معاقبة الدول التى تدعم الارهاب وتمول التنظيمات الارهابية بالسلاح والمقاتلين أو توفر التدريب لهم، وذلك دون محاباة أو مصالحة معهم.

مواجهة الارهاب الزام دستوري

ويوضح الدكتور النمر أن المادة -59 - من دستور مصر 2014، تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما تنص المادة - 64- على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون. وكذلك تنص المادة -237- من الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

قانون الكيانات الارهابية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر قرارًا بقانون “الكيانات الإرهابية”، ، والذى يدرج 24 فعلا من ينفذ أيًا منها، يعتبر ضمن “الكيانات الإرهابية”V، القرار بالقانون الذى حمل رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، ويعد قانون الكيانات الأول فى التشريع المصري، المنوط بمكافحة الكيانات الإرهابية، ويهدف لوضع قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة فى تاريخ التشريع المصري، لاسيما فى ظل تنامى ظهور الجماعات الإرهابية، وتصعيد عملياتها الارهابية ضد المجتمع المصري، التى شهدتها مصر بصورة واضحة، و يعتبر القانون فى غاية الأهمية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة فى عدم وجود تنظيم قانونى لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الأدراج على القوائم ، لقد صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية، فى إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذى يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون.

ونص القانون فى مادته الاولى “ يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.

من هو الارهابى

أما الارهابى فهو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم- 1- من هذا القانون أو قام بتمويلها أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك. بينما تضمن تعريف الأموال جميع الأصول والممتلكات أى كان نوعها، ويقصد بالتمويل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر، بينما يقصد بتجميد الأموال الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل تلك الأموال أو تحريكها أو تبديلها. وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية” تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولي، من هذا القانون، والتى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة، ووفقا للمادة الثالثة، تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة الأولي. وتنص الماده -10 - من هذا القانون على ان توافى الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن، ولكن المطلوب ليس فقط إصدار القوانين ولكن تفعيلها وتنفيذ نصوصها حفاظا على أمن الوطن والمواطنين .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق