محكمة النقض هى أم المحاكم ، فأحكامها نافذة ومبادئها ملزمة، ولقد تأثر نظام النقض فى مصر بالنظام الفرنسى فى التقاضى ، فلم تكن محكمة النقض إحدى درجات التقاضى فى الدعاوى المطروحة أمامها ، بل هى جهاز أنيط به الرقابة على حسن تطبيق القانون فى الاحكام الصادرة من القضاء ، سواء فى المواد الجنائية أو المدنية ،
وانحصر دورها كأصل عام فى رقابة المسائل القانونية وحدها ، دون أن يكون لها حق نظر موضوع الدعوى ، هكذا يقول الخبير القانونى هاشم عبد الرحمن عمر ، مشيرا الى أنه إذا كان الاصل العام فى القانون المصرى ، أن رقابة محكمة النقض تقتصر على الجانب القانونى للحكم ، الا أنه بعد إقرار البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض الجديد ، أصبح من حق محكمة النقض التصدى لموضوعات الدعاوى عند قبولها الطعن بالنقض أمامها، أى تصبح لها صلاحيات محكمة الموضوع التى كانت منوطة بها محكمة الجنايات ، لتصبح رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون فى الدعاوى تطبيقا سليما ، وأيضا نظر موضوع الدعوى عن قبول الطعن ، دون قصر دور النقض على الجانب القانونى والإجرائى فقط ، ويضيف الخبير القانونى أن محاكم الموضوع تمارس سلطة واسعة فى شأن مسائل الواقع ، فهى المجال الذى يطبق فيه القاضى حريته فى تكوين عقيدته ، أما مسائل القانون فلا يتمتع القاضى فى شأنها بأى حرية بل سلطته فيها كانت مقيدة.مشيرا الى أن أى نزاع يطرح على القاضى يمر بثلاث مراحل ، أولا : التثبت من حدوث الواقعة ونسبتها للمتهم ، ثانيا : تكييف هذه الواقعة ودور المتهم ، ثالثا : إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة أمام القاضي.
رابط دائم: