امرأة طلقت بموجب حكم قضائى بأول درجة وتأيد بالاستئناف فهل تبدأ مدة عدتها من تاريخ صدور حكم الطلاق الابتدائى أم الاستئناف؟
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: العدة واجبة على المرأة من وقت صدور الحكم القضائى البات الذى لا نقض له, فتعتد بثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض لقوله تعالي: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء».أو بثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض, قال تعالي: «وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ». أو بوضع الحمل بعد الحكم البات إن كانت حاملا, قال تعالي: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ». حيث إن ابتداء العدة يحسب من وقت صدور حكم الاستئناف بناء على المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2001 والتى نصت على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها.
رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا بينونة صغرى بقسيمة طلاق مثبتة فهل يرث المطلق من مطلقته فى فترة العدة أم لا؟
أجابت لجنة الفتوي: إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة من طلاق بائن سواء أكان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أم كبرى - لا يرثه الآخر، لأن الطلاق البائن ينهى الزوجية بمجرد صدوره. إلا إذا كان الطلاق فى مرض الموت, وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث، فإنها عند الجمهور غير الشافعية ترثه إن مات فى العدة، وكذا بعد العدة عند المالكية، معاملة له بنقيض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار. أما إذا ماتت هى قبله, فلا يرثها باتفاق الأئمة الأربعة. وبناء عليه: لا يرث هذا المطلق زوجته أثناء فترة العدة ؛ لانقطاع الصلة بينها, وبين زوجها المطلق.
أقسمت أنى سأخرج مبلغًا من المال مساهمة فى بناء مسجد وأنا الآن أريد أن أخرجه فى تجهيز عروس فقيرة فماذا أفعل؟ هل يجوز أن أعطى مالًا لأحد يخرجه صدقة عني؟
أجابت لجنة الفتوي: يمكنك أن تبر بقسمك، وأن تجمع بين الخيرين، فتساهم فى بناء المسجد، وتساهم فى تجهيز عروس، وذلك إن استطعت، وإلا فلك أن تكفر عن يمينك وتنفق المال فيما أردت. ولا بأس بأن تعطى أحدًا المال الذى تريد التصدق به ليقوم هو بذلك نيابة عنك.
لدى محل كيف أحسب الزكاة؟
أجابت لجنة الفتوي: الواجب عليك حساب قيمة البضاعة التى بدأت بها مشروعك والتى تباع وتشترى وليست مستهلكة كالآلات وغيرها فإن بلغت هذه البضاعة بمفردها أو بما تملكه من أموال نصابا وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21, فائضا عن حوائجك الأصلية وحاجة من تعول, فإن الواجب عليك بعد مرور عام هجرى أن تعيد حساب البضاعة والأموال فإن كانت ما زالت متجاوزة النصاب وجب عليك إخراج زكاة قدرها 2.5% وإن نقصت الأموال عن النصاب فلا زكاة عليك.
اشتركت بمبلغ من المال فى شراكة مع مقاول يعطينى نصيبى من الربح فى نهاية كل عملية ويبقى المبلغ معه للاشتراك فى عمليات أخرى فكيف تكون الزكاة فى هذه الحالة؟
الواجب عليك زكاة أصل المال الذى تضارب به، مع ما انضم إليه من أرباح أخرى إذا حال عليه الحول وبلغت قيمتها نصاباً، وهو ما يساوى 85جراما من الذهب الخالص، فتخرج من تلك القيمة ربع العشر أى 2,5%.
رابط دائم: