رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

ضوابط لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات إلى 5%

كتبت ــ ايمان عراقي
اصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجى ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير ان القرار نص على ان يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى انتاج سلعة او تأدية خدمة 5% على ان يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط انتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات ، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.


واشار الوزير الى ان القرار تضمن ايضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق