زكاة المال تخرج نقودا للفقير .. و« شنطة رمضان» صدقة
التزوير فى الأوراق للحصول على الشقق مرفوض شرعا يجوز للوالد أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته هل قراءة القرآن من المصحف الشريف تتطلب حجابا كاملا مثل الصلاة؟ هل تجوز لى قراءة القرآن الكريم وحفظه من المصحف وأنا غير متوضئ ؟
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته على هيئة حسنة قال الترمذى الحكيم أو عبدالله فى نوادر الأصول : ومن حرمته أى حرمة القرآن أن يتلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناج وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة . وقد أحسن من قال : (فالأدب الأدب يا ذا التالى .. فقارئ الذكر يناجى العالي. هيئ لنجوى الملك الديان طهارة الحدث والمكان. واستك لها والبس ثياب الزينة ولازم الوقار والسكينة. وقراءة المرأة للقرآن لا يشترط فيها أن تغطى ما تغطيه فى الصلاة، والأفضل لمن يمس المصحف أن يكون على طهارة خروجا من الخلاف، لكن لا بأس بقراءة القرآن لغير المتوضئ، لا سيما إن كان القارئ فى مقام التعلم أو التعليم .
هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين »شنط رمضان« فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟
أجابت لجنة الفتوي: زكاة المال تخرج نقودا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغى إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه، وربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.
ما حكم الحصول على تصريح بالعمل من مصنع دون العمل فيه للحصول على سكن من الدولة؟
أجابت لجنة الفتوي: ينبغى الالتزام بالشروط والضوابط التى وضعتها الدولة للحصول على مسكن، ولا يجوز التحايل عليها.
ما حكم إخراج زكاة المال لأخى مع العلم إنه يعمل؟
أجابت لجنة الفتوي: إذا ثبت أن أحد إخوانك لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأهله النفقة اللازمة من طعام وشراب وسكن وملبس ودواء, كان ذلك من الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة, ووقتئذ كان دفع الزكاة له أولى من غيره، للقرابة التى بينكما، لحديث سلمان بن عامر رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:«صدقتك على ذى الرحم صدقة وصلة«. أما إن كان أحد إخوانك يستطيع النفقة على نفسه وأهله النفقة اللازمة ويعجز عن كماليات حياته وما ليس بضرورى فيها، فليس مستحقا للزكاة, ولا يجزيء إخراج الزكاة له.
لى ولدان وبنت وعندى أملاك عبارة عن شقق وفيلا وأنوى التقسيم بالتساوى بينهم بموجب عقود نافذة فى حالة الوفاة؟
أجابت لجنة الفتوي: يجوز للوالد أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته ولكن ذلك لا يعتبر ميراثاً، لأن من شرط الميراث موت المورث، ويعد ذلك من قبيل الهبة، فلا بد من التسوية بين أولاده جميعا، وأن يكون ذلك فى حال الصحة وليس مرض الموت، لكن الأفضل ألا يوزع الوالد أمواله على أولاده حال حياته، بل يتركها لتوزع بعد موته توزيع الميراث الشرعي، وهذا الأمر له حسنات كثيرة. [قال الإمام أحمد: أحب أن لا يقسم ماله، ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له، فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد فأعجب إليَّ أن يرجع فيسوى بينهم، يعنى يرجع فى الجميع أو يرجع فى بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ,، ليساوى إخوته] المغنى 6/61.
أهديت أختى ذهبًا فى حياتها واستمر معها الذهب حتى وفاتها وهى غير متزوجة، هل تعود الهدية أم يتم توزيعها على الورثة؟
أجابت لجنة الفتوي: الهبة تملك بالقبض، وقد قبضت أختك ما وهبتيه لها قبل موتها، واستقر فى ملكها، فيكون بعد وفاتها ملكا لورثتها، ولا تعود هذه الهبة إليك بعد وفاتها.
هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ وما هو اليوم الذى أعق فيه؟ وهل يجوز أن أعطى من اللحم لغير المسلمين؟
أجابت لجنة الفتوي: العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال، بل يشترط الذبح. وتسن فى يوم السابع، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان. ولا بأس بإعطاء غير المسلم من العقيقة أو دعوته إليها، لا سيما إذا كان هذا وإحسانًا إليه تأليفا لقلبه، ولقوله تعالي: »لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ«.
فى قريتنا مقابر قديمة ولا ندفن فيها الآن فما حكم بيع هذه المقابر من أجل بناء مقابر جديدة لنستنفع بها؟
أجابت لجنة الفتوي: متى تم الدفن فى المقبرة لا يجوز بيعها لأنها إما أنها كانت مملوكة للمتوفى قبل وفاته أو أنها موقوفة عليه وحده أو موقوفة عليه وعلى من يدفن فيها من بعده، وفى كل هذه الأحوال لا يجوز بيعها. أما إذا لم يكن دفن فيها أحد من قبل فهى ميراث عمن تركها.
رابط دائم: