رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

بدلا من اللجوء للقضاء..
إلزام جهة الإدارة بقرارات لجان التوفيق فى منازعات الموظفين

اسلام احسان
صدر القانون رقم -6 لسنة 2017- بتعديل أحكام قانون التوفيق فى المنازعات الإدارية ، و قد أحدث تعديلات جوهرية فى نظام عمل هذه اللجان، وذلك بتفعيل دورها مما يقلل من عدد الدعاوى القضائية ، ويحقق فائدة للموظف العام ، فما هى أبرز التعديلات التى استحدثها القانون الجديد..

يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القانون الجديد فٌعل دور لجان التوفيق فى المنازعات على النحو الأتي: أولا: عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، يتعين اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات المشكلة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين قبل رفع الدعاوى المقامة ضد الوزارات أوالمحافظات أو الهيئة العامة أو أى شخص اعتبارى عام، فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها و كذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم .

ثانيا ً: تلتزم جهة الإدارة بقرار لجنة التوفيق المسبب فى نوعين من المنازعات

أولا:المنازعات التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ايأً ما كان موضوع المنازعة وثانيا: منازعات المستحقات المالية للموظفين لدى أى من الجهات المبينة سلفاً التى تدخل فى أختصاص اللجان، أيا ما كانت قيمة المستحقات المالية للموظف موضوع الدعوي، ومن أمثلة المستحقات المالية للموظفين رصيد الاجازات، المكافآت، البدلات وغيرها من التسويات المالية الوظيفية، ولاشك أن التزام الادارة بقرار اللجنة من شأنه ان يجنب الموظف مشقة اللجوء الى القضاء.

ثالثاً: من حق جهة الإدارة أن تلجأ الى المحكمة المختصة للطعن على قرار اللجنة، و لا يؤثر الطعن على التزام الادارة بتنفيذ قرار اللجنة حتى لو طعنت على القرار.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق