رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

فتاوى
اشتراط الزوج على زوجته الثانية ألا ترث.. باطل

أبى سيتزوج بعد وفاة أمى واشترط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لها أخذ المعاش فقط بعد وفاته وألا تطالب بالميراث فهل هذا يجوز؟



أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: من حق أبيك أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه، والزوجية سبب للميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقى منهما، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه. واشتراط والدك على زوجته أن لا تستوفى بعض حقها من الميراث شرط فاسد ينافى مقتضى عقد الزواج، قال الله تعالي: “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” وقال عز وجل فى نهاية آية المواريث “ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ “، وقال صلى الله عليه وسلم: “ المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا “. وزواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الباقى منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد.

إذا مات الإنسان دعا أهلُه العلماءَ والعامة بعد أيام إلى بيته، فيجتمعون ويصلون ويسلمون على النبى ويدعون للميت ولسائر المسلمين الأحياء والأموات، وفى هذه الحفلة يقدم أهل الميت طعامًا للحاضرين للاستجابة للدعوة وإدخالهم السرور على أهل الميت. فهل فى هذه الحفلة أى محظور شرعًا؟ وهل يجوز للناس أن يأكلوا من هذا الطعام؟.

أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من إقامة مثل هذه الحفلة والأكل من طعامها؛ لما ورد فى الحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فى جنازةٍ، فلَمَّا رجع استقبله داعى امرأته -أى الميت- فجاء، وَجِيء بالطعام، فوضعَ يدَهُ، ثم وضعَ القوم فأكَلُوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوك اللقمةَ فى فِيهِ»، ولكن يشترط أن لا يكون فى ذلك تجديد للأحزان، وأن لا يكون من مال القُصَّر.

ما هو الحكم الشرعى فى نظام «الأسر البديلة» لكفالة الأطفال اللقطاء والأيتام ومجهولى النسب؟

أجابت لجنة الفتوي: حث الإسلام على كفالة الأيتام، ورتب على ذلك الجزاء الأوفى ، لكن إذا بلغ الصبى اليتيم أو الفتاة اليتيمة عند من يكفلهم وكان أجنبيا عنهم (أى يحل له التزوج منهن)، فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية فى التعامل مع الأجانب من منع الخلوة، ومنع كشف العورات، وغير ذلك، وإلا وقعنا فى المحظور.

ما حكم عمل مظلة على مقابر العائلة لحمايتنا من الشمس عند الزيارة هل يجوز أم لا يجوز؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث: لا بأس بعمل المظلة عند المقابر، لدفع الضرر عن زائريها، كحرارة شمس شديدة أو مطر أو نحو ذلك، شريطة خلوها من الكبر والخيلاء.

ما حكم عمل عملية تجميل للأسنان حيث تسبب جرحا فى الشفاه من الداخل وتتسبب فى آلام الفك واللثة؟

أجابت لجنة الفتوي: لا بأس بإجراء عمليات التجميل لإزالة التشوه ولرفع الضرر لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق