رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

من يحدد أعمال السيادة.. القضاء أم البرلمان ؟
تعارض أحكام القضاء ومبادئ الدستورية العليا فى قضية «تيران وصنافير»

يكتبه : مريد صبحى
عادت قضية تيران وصنافير الى مجلس النواب مجددا، بعد صدور أحكام متضاربة من القضاء الادارى والقضاء العادى حول مصير «الجزيرتين» مما فتح باب الاجتهاد والنقاش مجددا حولهما ، وهل من حق القضاء النظر فى عمل من أعمال السيادة ، المتعلقة بتوقيع الاتفاقيات الدولية مع الدول الخارجية ، ومدى ارتباط ذلك بعلاقات مصر الدولية ، وماهى اعمال السيادة طبقا للدستور؟ وهل توقيع الاتفاقيات الدولية يخرج عن رقابة القضاء ، أم أنها مجرد قرارات إدارية غير محصنة من الرقابة القضائية ..؟

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان ، بقول : كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة بطعن أمام الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي.

وأوضحت الهيئة أن نصوص القانون استقرت على إخراج الأعمال التى تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما ، وذلك نظرا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.

ثم صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة فى عابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.

مبدأ دستورى بشأن المعاهدات الحدودية

ثم فجّرت المحكمة الدستورية العليا، مفاجأةً من العيار الثقيل بشأن إبرام المعاهدات الحدودية، بإعلانها إرساء مبدأ قضائى جديد يتعلق بأعمال السيادة، وفنّدت المحكمة خلاله المادة رقم -151- من الدستور المصرى المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقالت: «إنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وإلا يعد ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وقالت المحكمة: «أن تلك المادة ميزت بين عدة فروض لإبرام المعاهدات، فجاء الفرض الأول فى عموم إبرام المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات إلا أنه منعه من التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ثم جاء الفرض الثانى فاشترط فى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة دعوة الناخبين للاستفتاء على المعاهدة، وموافقتهم قبل التصديق عليها.

وأخيرًا منع إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وبذلك النص أخضع المشرع الدستورى إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانونى دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريًا، وأن تراعى الضوابط والشروط المنصوص عليها.

والنظام الدستورى والقانونى حاصل ذلك بأن سلطة الحكومة ليست سلطة مطلقة وإنما هى سلطة مقيدة وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتمسك بأعمال السيادة متى وقعت فى المخالفة التى حظرتها الفقرة الأخيرة من المادة -151- المشار إليها،

وذكرت أنه إذا كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة -151- حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاق يتضمن ذلك لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة (97) من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

ويرى الدكتور محمد رضا النمر «إنه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تفصل فى أحقية السلطة التنفيذية فى إبرام الاتفاقيات الدولية، أو الأحكام العرفية أو إعلان حالة الحرب. لأنها فى صلب أعمال السيادة، وفقا لما حدده الدستور، وبالتالى فكل المعاهدات المتعلقة بتعيين الحدود مستمرة».

أن الخلاف حول أعمال السيادة، تبت فيه السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس النواب، وليس القضاء، وبالتالى فالحكم الابتدائى الذى أقرته محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية للتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير غير سليم،لان اتفاقيات الحدود بين مصر والدول الأخرى لا تخضع لأعمال القضاء.

لا يحق لجهة قضائية منع إبرام الاتفاقيات الدولية

وكان يجب على الحكومة المصرية أن ترسل الاتفاقية إلى مجلس النواب فى تاريخ إبرامها فى ابريل 2016 طبقا لنص المادة 151 من الدستور حرصا منها على إدخال القضاء فى أحكام متضاربة لان الاتفاقية من أعمال السيادة خصوصا ان الدعوى منظورة أمام المحكمة الادارية العليا والكرة الآن فى ملعب مجلس النواب طبقا للدستور.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق