المادة 24 - التعليم أولاً: تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلى :
1- التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشرى .
2- تنمية شخصية الأشخاص ذوى الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى .
3- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة الفعالة فى مجتمع حُر.
ثانياً: تحرص الدول الأطراف فى إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلى :
1- عدم استبعاد الأشخاص ذوى الإعاقة من النظام التعليمى العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوى الإعاقة من التعليم الابتدائى أو الثانوى المجانى والإلزامى على أساس الإعاقة.
2- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على التعليم المجانى الابتدائى والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمعات .
3- مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة.
4- حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الدعم اللازم فى نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال.
5- توفير تدابير دعم فردية فعالة فى بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمى والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
ثالثاً: تمكن الدول الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء فى المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلى :
< تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران.
< تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم.
< كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، خاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفى بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمى والاجتماعى .
رابط دائم: