رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

حق الشهيد بالقصاص العاجل من الإرهابيين
مطلوب تشريع لمحاكمة الإرهابين أمام القضاء العسكرى

يكتبه: مـريــد صبــحى
الارهاب
بعد تكرار الجرائم الارهابية الوحشية، لابد أن تنتفض الحكومة المصرية والبرلمان لسن تشريع عاجل، يضمن محاكمات عادلة وناجزة ومغلظة تكون عقوبتها الإعدام ،للمتورطين فى جرائم إرهابية تستهدف الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة أو دور العبادة الإسلامية أو المسيحية، بإدراج جرائم التحريض بالقول أو الكتابة أو النشر ضد الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة ودور العبادة، ضمن الجرائم الإرهابية التى تستوجب محاكمات عسكرية عاجلة.

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بحقوق جامعة حلوان ، يقول : أعتقد أن الإرهاب سيستمر وربما يطول الجميع طالما الحكومة المصرية والبرلمان ما زالا يقفان موقف المتفرج من الجرائم الإرهابية التى تطول جنود الجيش والشرطة والمؤسسات ودور العبادة جميعها سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، فغياب الردع والمحاكمات العاجلة والناجزة فى جرائم الإرهاب جريمة بشعة تشارك فيها الحكومة بالصمت، حيث تنص المادة -237- من دستور مصر 2014- على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.



محاكمات عسكرية للارهابيين

ويضيف أستاذ القانون الدستورى أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الاستقرار، وسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب تكون رادعاً ورسالة موجهة للإرهابيين، حفاظاً على سيادة الدولة وهيبتها لردعهم وزجرهم، حتى أن تفعيل المادة -204- واجبة التنفيذ بحيث تخضع جرائم الاعتداء على المؤسسات العسكرية أو الأفراد أو الكمائن لمحاكمات عسكرية سريعة، والقضاء العسكرى يختص بمثل هذا النوع من الجرائم بدون الانعقاد العادى للمحاكم، وتنص المادة- 204- على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم.

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

القصاص العاجل أمام القضاء العسكرى

إن إضافة مواد لقانون القضاء العسكرى تهدف لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، وذلك حسبما نصت المادة -204- من الدستور المصرى المستفتى عليه فى يناير 2014، أن الجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى هى ما نشاهده الآن فى سيناء والمناطق الحدودية، ويجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد الإرهابيين والقتلة، ومن يعاونهم، وهذا لن يتم إلا من خلال القضاء العسكري، وهو المطلوب من مجلس النواب ، بإضافة مواد للقضاء العسكرى لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين، وما يدخل فى حكمها ويحاكم الأفراد على معلومات وأخبار واتهامات منشورة تتعلق بنشر صور أو أخبار يجب تعديل قانون القضاء العسكرى ليوسع بشكل كبير دائرة التجريم واختصاص القضاء العسكرى ليشمل جرائم التعدى على المنشآت والمرافق العامة والخاصة بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكبارى والمساجد والكنائس وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها طبقا لما جاء بالمادة -204 - من الدستور.



لغم لجنة الخمسين

أن ما يثار فى أجهزة الإعلام عن تطبيق نص المادة - 226 - من الدستور التى تجيز لرئيس الجمهورية او لخمس أعضاء بمجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور ومن ذلك نص المادة - 204 - من هذا الدستور والتى تخص القضاء العسكرى فإن هذه المادة تعتبر لغما من الألغام التى تسببت فيها لجنه الخمسين لا نها تتطلب مدة ستة أشهر على الأقل ، كما تتطلب أستفتاء الشعب على هذا التعديل مما يكلف الدولة أموالا طائلة للإنفاق على لجان الاستفتاء، أذن المطلوب هو إضافة مواد لقانون القضاء العسكرى لمكافحة الإرهاب.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق