بالاشارة إلى رسالة أ.عبدالفتاح صبرى عبدالمولى ببريد الأهرام تحت عنوان : «التقرير الطبى» والتى تحدث فيها عن التقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات الحكومية وتستخدم كدليل إدانة ضد طرف آخر على انه هو الذى اعتدى على طالب التقرير الصادر له من جهة رسمية
فإننى اشير إلى ان هناك قرارا وزاريا برقم 781 لسنة 2002 حول ضوابط التقرير الطبى حيث يشترط عدم صدوره إلا بناء على طلب النيابة أو الشرطة وتوقيع الكشف الطبى على الحالة بمعرفة الاخصائى مع اخذ توقيعها وبصمتها على التقرير وتدوين اسمها بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى ويقوم مدير المستشفى بمراجعة التقارير التى تصدر خلال 24 ساعة من تحريرها وفى حالة التشكيك فى شفافية التقرير يتم استدعاء الطبيب المختص ومناقشته فيه والتحقيق معه فإذا ثبت تورطه وتزييفه يحال للنيابة العامة ويذكر الطبيب فى التقرير «كلمة ادعاء» ويشير إلى الوصف الظاهرى للحالة دون أدنى علاقة له بأسباب الإصابة.
عماد عجبان عبدالمسيح
مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية
رابط دائم: