رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رغم القانون وتجاوز الزمن له :
أدلة الإثبات الحديثة «وسائل التكنولوجيا» أمام القضاء المصرى

احمد محمد صالح
القضاء الالكترونى أخذت به بعض الدول المتقدمة لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة مع تزايد كم الدعاوى القضائية أمام المحاكم بمختلف درجاتها ، مما يعوق سرعة الفصل فى هذه القضايا والشعور «بظلم العدالة» البطيئة، ولجوء البعض للبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقهم، فهل استفاد القضاء المصرى من ثورة المعلومات والاتصالات فى تحقيق العدالة الناجزة، وهل عتمد أدلة الاثبات الحديثة من خلال وسائل التكنولوجيا، أم مازال بعيدا عن ركب التطور العصرى والاعتماد على الوسائل التقليدية «اليدوية» التى تجاوزها الزمن ..؟

الدكتور أحمد محمد صالح الخبير فى القانون العام ، يقول :بالرغم من أن قانون الإثبات المصرى رقم- 25- لسنة 1968 - يعانى جمودًا، ولم يساير ثورة الاتصالات والمعلومات بالتعديل أو التبديل، فإن القضاء المصرى بشقيه العادى والإدارى حاول اللحاق بتلك التطورات، والأخذ بالوسائل الحديثة ومنها على سبيل المثال «الفاكس والحاسب الآلي» كأحد أدلة الإثبات. فذهبت محكمة النقض المصرية «أن قضاء محكمة الموضوع برفض طلب طاعنة باحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده «موظف لديها» المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس ، تأسيسًا على أنها صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده، خطأ وقصور عليه ذلك. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز تكملته بشهادة الشهود» (محكمة النقض المصرية – طعن رقم 987 لسنة 69 ق – جلسة 22 يونيو لعام -2000، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا «بحكمها فى أحد الطعون تاسيسا علي» لما كان الثابت سلف بيانه أن الطاعنين لم يبيِّنا على وجه الدقة وجوه الاختلاف بين النتائج المستخرجة من الحاسب الآلى بكلية الطب، عن نتائج السنوات الثلاث المشار إليها، والنتائج الحقيقية المستمدة من الأصول وجاءت أقوالً مرسلة غير مدعمة بأى دليل يؤيد هذا الادعاء، خاصة أن البادى أن النتائج المدونة بالحاسب مستمدة من مصادرها الأصلية، وقام بإدراجها المختصون بالكلية بناء على تكليف من العميد، وأن الحاسب الآلى ملك الكلية ويتم حفظه فى مكان أمين، وأن «الديسك» المستخرج منه البيانات مؤمن فنيًّا ضد العبث والإتلاف والسرقة، مما تطمئن معه المحكمة إلى صحة وسلامة البيانات المستخرجة بشأن السنوات الدراسية مثار النزاع» «المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1516 لسنة 43 ق – جلسة 20 فبراير لعام 2000».

حجية المحرر الالكتروني

وفى محاولة من المُشرِّع المصرى لمسايرة التشريعات المصرية لثورة المعلومات والاتصالات، صدر القانون رقم - 15- لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد أستهدف القانون توفير بيئة مناسبة لعمل تنظيم كامل للتوقيع الإلكتروني، بما ييسر انتشاره بين كل قطاعات الدولة من حكومة وشركات وأفراد دون افتئات على الحقوق المشروعة للمتعاملين فى هذا المجال، ووفقًا للمادة -14 - من القانون رقم -15 لسنة 2004، فإن للتوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، إذا روعى فى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، والضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأضافت المادة -15- من ذات القانون حجية الإثبات على الكتابة الإلكترونية وعلى المحررات الإلكترونية، لتأخذ نفس الحجية المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية للكتابة وللمحررات الرسمية والعرفية، وهذا مؤداه أن المحرر الإلكترونى ممكن أن يكون محررًا إلكترونيًّا رسميًّا أو محررًا ألكترونيًّا عرفيًّا، وفى كلتا الحالتين يكون لهذا المحرر الإلكترونى ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والمحررات العرفية فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 «د. عبدالرازق أحمد السنهورى - الوسيط فى شرح القانون المدنى – الجزء الثانى» وكما هو الحال فى فرنسا فقد أعطى المُشرِّع الكتابة الإلكترونية نفس القيمة الإثباتية لما هو مكتوب على الاوراق، وذلك بموجب المادة -1316 - الفقرة الثالثة من القانون المدنى الفرنسي.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق