رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
وأرى أن هذا الاتجاه يعد «خصخصة مستترة» أى عرض أسهم الشركات العامة للبيع للجميع من الأجانب والمصريين، وبعبارة أكثر تحديدا «بيع المال العام المتمثل فى أسهم هذه الشركات لمن يشترى الأسهم من خلال البورصة»، وبدون شفافية فى تحديد نسب البيع، وهو الأمر الذى سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى تملك الأجانب والقطاع الخاص أسهم المال العام لهذه الشركات الناجحة، فهى بكل المقاييس «خصخصة مستترة»، على الرغم من أننا مازلنا نعانى آثار الخصخصة فى مرحلتها الأولى الصريحة. وقرأت فى مجلة «الأهرام الاقتصادي» منذ ما يقرب من عامين، تحقيقا بعنوان: «الاستحواذ الأجنبى فى مصر.. تاريخ مشبوه»، عن أن إجمالى عدد الشركات التى تمت خصخصتها منذ عام 1993 حتى مارس 2014 بلغ 282 شركة بقيمة ثلاثة وخمسين مليار وستمائة وأربعة وأربعين مليون جنيه، فى مختلف القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصري، بالإضافة الى ما تم بيعه بالكامل حيث تمت عمليات بيع 85 شركة بمبلغ اثنين وثلاثين مليارا ومائتين وثمانية ملايين جنيه، وما تم تصفيته بشكل كامل نحو 34 شركة، الى جانب بيع الأصول الرئيسية لعدد 34 شركة بقيمة ثلاثة مليارات وأربعة وأربعين مليون جنيه، والبيع بنظام الأغلبية لعدد 38 شركة بقيمة ستة مليارات ومليون جنيه، كما بلغت قيمة الشركات المباعة بنظام الأقلية أحد عشر مليار جنيه، والقائمة تطول وصولا الى أربعمائة وستة وأربعين مليار وخمسة وثلاثين مليون جنيه. وأذكر رواد فكرة (الخصخصة المستترة) بأنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506/2005 فإن مادته الأولى تلزم الجهات التى تتولى بيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام فى الشركات المشتركة بإيداع حصيلة بيع هذه الحصص، فى حساب أمانات بالبنك المركزي، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحصيلها، على أن يتم تحويل حصيلة البيع الى حساب الجهات المشار إليها حسب مساهمة كل منها بعد استكمال إجراءات البيع وموافقة وزارتى المالية والاستثمار كتابيا، وذلك فيما عدا حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام أو أصولها الإنتاجية أو مساهمتها فى الشركات المشتركة فيتولى البنك المركزى بمجرد إخطاره من وزارة الاستثمار قيدها لحساب وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمدة من الجهة القائمة بالبيع، كما أنه من المعلوم أن أموال الجهات المشار إليها فى القرار هى أموال عامة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى وتحديدا المادة 119 منه التى حددت الأموال العامة. وبناء على ذلك أسأل محافظ البنك المركزى عن حصيلة «حساب الأمانات» المحدد فى القرار المشار إليه، ومدى انتظامه وإدراجه فى ميزانية البنك المركزى ووزارة المالية من عدمه، ومدى استخدام حصيلته فى سداد مديونيات الدولة للداخل والخارج من عدمه، فالأمر يتطلب معرفة كل شيء عن هذا الحساب تفاديا للوقوع مرة أخرى فى المحظور من خلال الخصخصة المستترة. د. عادل محمد خير أستاذ القانون الدولى ـ محكم دولى