رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

يصح أداء المناسك بترك إحداها ويلزمك الفدية
واجبــات الحــج

> تحقيق ــ خالد المطعنى

الإحرام من الميقات ورمى الجمرات والذبح والحلق وطواف الوداع

تجوز الإنابة فى الرمى ويستحب التقصير يوم النحر

 

تنقسم أعمال الحج إلى أركان, يجب القيام بها جميعا، ولا يصح الحج بترك شيء منها, ولا يقوم غيرها مقامها, وإلى واجبات, يصح الحج بترك شيء منها, ويجبر المتروك بدم, وإلى سنن ومستحبات, يثاب فاعلها ولا أثر لها فى إفساد الحج, ولا يجب بتركها شيء, والأصل فى ذلك كله حجة النبى صلى الله عليه وسلم, التى أمر الناس بإتباعه فيما أتى به فيها, حيث قال صلى الله عليه وسلم : (خذوا عنى مناسككم).

ويوضح الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، أن من أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يعلم أن هناك واجبات لا بد أن يأتى بها فى أثناء اداء المناسك، ويقصد بالواجب فى الحج هو ما يحرم تركه اختيارا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، ولكن ينجبر بالدم، أى الذبح، وتشمل الواجبات:

أولا- الإحرام من الميقات: ويقصد به أن يبدأ إهلالك بالحج أو العمرة من الميقات، وقد أجمع العلماء على مشروعية هذه المواقيت، فيجب عند الجمهور على من يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يحرم من الميقات المقرر لأهل كل جهة، فإذا تعدى الميقات وهو ما زال حلالا لم يحرم، وجب عليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم.

ثانيا- المرور بمزدلفة: إذا قام الحاج بالوقوف بعرفة على الصفة المستحبة حتى غروب شمس يوم عرفة (التاسع من ذى الحجة) أفاض من عرفة وذهب إلى المزدلفة مع غروب الشمس، ويجب المرور بالمزدلفة ولو لحظة عند بعض العلماء، ويسقط ذلك للعذر من غير فدية، وفى قول آخر أن ذلك مستحب أصلًا، ويستحب أن ينزلها بقدر ما يحط الرحال، ويصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير فى وقت صلاة العشاء، ويتناول شيئًا من أكل أو شرب، وأن يبيت بها ليلة عاشر ذى الحجة، ثم يرتحل من المزدلفة إلى المشعر الحرام؛ ليقف به بعد صلاة الصبح حتى يسفر الفجر جدًّا.

ثالثا- رمى الجمرة الكبرى: بعد ارتحال الحاج من المشعر الحرام يتجه إلى منى؛ ليرمى جمرة العقبة الكبرى بعد أن تسفر الشمس، وهو واجب من واجبات Aالحج، ويبدأ وقت الرمى لمن وقف بعرفة قبله من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة، ومن طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، ويمتد عند جماعة من العلماء إلى آخر يوم من أيام التشريق؛ بناءً على أن أيام منًى كالوقت الواحد، ومنهم من يجعل لها وقتين: وقت أداء، إلى غروب شمس يوم النحر، ووقت قضاء، من غروب شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. والوقت المستحب لرميها من طلوع الشمس إلى زوالها ظهرَ يوم النحر (العاشر من ذى الحجة)، ويكون رمى الجمرة بحَجَر صغير، كحصى الخذف، وهو قدر حبة الفول، أو النواة، ولا يكون صغيرًا جِدًّا، ولا كبيرًا. ويستحب أن يجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، أثناء رمى جمرة العقبة، بخلاف الرمى أيام التشريق فيستقبل القبلة، ويجب أن يكون الرمى بسبع حصيات، سبع مرات على الجمرة، كل مرة بحصاة واحدة، ومحل الرمى هو: البناء وما حوله، ولا يعتبر ما رماه من الحصى فجاوز الجمرة واقعًا بعيدًا عنها، كما لا يعتبر ما وقع دونها، ولا ينبغى أن يرمى الحاجُّ الجمرةَ بغير الحصى الصغير، وما يقع من بعض الناس من رمى الجمرة بالنعال ونحوها مما ينبغى تجنبه، ويستحب رميه حين وصوله لها بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة، ولا مانع من التقاطها من أى مكان، ويستحب التكبير مع كل حصاة عند رمى جمرة العقبة، وغيرها من باقى الأيام، كما يستحب تتابع الحصيات بالرمي، بحيث لا يفصل بينها بشاغل من كلام، أو غيره.

رابعا- الذبح (الهدي) والحلق أو التقصير: إذا رمى الحاج جمرة العقبة فعليه أن يقوم بذبح هديه للمتمتع والقارن وجوبا وللمفرد استحبابا، ويجب عليه الحلق أو التقصير، وكل من الذبح والحلق أو التقصير من الواجبات التى يجب أن يقوم بها فى يوم النحر،ويستحب كون الذبح والحلق قبل الزوال، وله أن يؤخر الذبح إلى آخر أيام التشريق كما هو الأصح عند الشافعية وغيرهم، أما الحلق فلا يختص بزمان ولا مكان، كما يستحب تقديم رمى جمرة العقبة على الذبح والحلق وطواف الإفاضة، ويستحب أيضًا تقديم النحر على الحلق، كما يستحب تقديم الذبح والحلق على طواف الإفاضة، فإن قدم بعضها وأخر بعضها صح ولا حرج.

خامسا- رمى الجمرات، وأيام التشريق، والمبيت بمنى: فإذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة بمكة رجع من يومه (يوم النحر) للمبيت بمنى، وعند جماعة من العلماء أن ذلك مستحب وليس واجبًا، فإن أراد الحاج التعجل بات ليلتين بمنى، ونـزل مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثانى من أيام التشريق (وهو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة)، وإن لم يتعجل استحب له أن يبيت ثلاث ليال.

ويجب عليه رمى الجمرات الثلاث: الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة، ووقت الرمى من زوال الشمس إلى الغروب، ويجوز قبل الزوال للزحام، بل يجوز رمى جمرات أيام التشريق بدءًا من منتصف الليل من يوم الحادى عشر من ذى الحجة وهو أول أيام التشريق، ويجوز تأخير كل الأيام إلى آخر يوم، فإن أخرها لما بعد غروب اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، ويجوز أيضًا عند جماعة من الشافعية تقديم رمى يوم إلى يوم، ويكون الرمى بسبع حصيات يلتقطها من أى محل، وفى ترك الرمى هدي، ويستحب أن يستقبل القبلة أثناء الرمي، ويشترط عند الجمهور ترتيب الجمرات: بأن يبدأ بالأولى التى تلى مسجد منى، ثم الوسطى، ثم العقبة، وليس الترتيب شرطًا عند الحنفية؛ فمن رمى دون ترتيب صح رميه ولا دم عليه أخذًا بهذا القول، ويستحب وقوفه إثْر رمى الجمرتين الأوليين للدعاء، والثناء على الله تعالى مستقبلا للبيت، ويستحب الذهاب إلى الجمار والعودة منها مَشْيًا على الأقدام، ويجوز الركوب، وينبغى عدم التزاحم والتدافع عند رمى الجمار، ويستحب رميها إثْر زوال الشمس قبل صلاة الظهر، بدون تأخير. ويستحب نزول غير المتعجل بعد رمى جمار اليوم الثالث (يوم الثالث عشر من ذى الحجة) بالمحصّب؛ ليصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يذهب إلى مكة لطواف الوداع. وكل ذلك إنما يستحب عند أمن التزاحم وسلامة الحجيج، فإن كان ذلك سيؤدى إلى ضرر فلا يستحب. ويكون مجموع ما يرميه الحاج المتعجِّل من الحصى تسعًا وأربعين (49) حصاةً؛ سبعًا (7) ليوم النحر، وإحدى وعشرين (21) ليوم رمى الجمرات الأول، وإحدى وعشرين (21) ليوم رمى الجمرات الثاني. وهو الحد الأقل فى الرمي. ومجموع ما يرميه الحاج غير المتعجِّل من الحصى سبعون (70) حصاةً؛ سبعًا (7) ليوم جمرة العقبة الكبرى، وإحدى وعشرين (21) ليوم رمى الجمرات الأول، وإحدى وعشرين (21) ليوم رمى الجمرات الثاني، وإحدى وعشرين (21) ليوم رمى الجمرات الثالث. وهو الحد الأكثر فى الرمي. ويجوز لمن عجز عن الرمى بنفسه لكبر أو مرض أو خوف مشقة زحام ونحوه أن ينيب عنه من يرمى بدلًا منه،ولا يشترط فيمن ينيبه أن يكون مؤديًا للحج، بل يجوز أن يكون حلالًا كما يجوز أن يكون ذلك فى مقابل أجر، فإذا كان النائب يؤدى المناسك فيجب أن يرمى عن نفسه أولًا ثم يرمى عمن ينوب عنه، وعند الشافعية أنه إذا رمى الجمرة عن نفسه جاز له رميها عن من أنابه قبل أن يرمى التى بعدها، ويجوز أن ينيب الإنسان غيره فى الجمرات الثلاث كلها أو بعضها.

سادسا- طواف الوداع: يجب طواف الوداع لمن يخرج من مكة إلى ميقات من المواقيت، أو لما حاذاه، أو لأبعد من ذلك، وفى ترك طواف الوداع هدي. بينما يرى جماعة من الفقهاء أن طواف الوداع سُنَّةٌ لا دم فى تركه، وطواف الوداع لا يجب على الحائض ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتى به، بل يجوز لها تركه ولا دم عليها فى ذلك، وهو مذهب العلماء كافة، وبهذا يكون الحاج قد انتهى من مناسك الحج.

الاشتراط فى الإحرام

وقد يعرض للإنسان ما يمنعه من إتمام الحج, إما لأن التأشيرة مزورة, أو لمرضه, أو أنه منع من دخول بلد الحج لسبب يتعلق به أو لا يتعلق به, أو قام به ما يقتضى عدم إتمام الحج, وكل هذا بعد إحرامه به من الميقات أو قبله, ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بعض الفقهاء أجازوا أن يشترط المحرم فى إحرامه أن يكون موضع تحلله هو الموضع الذى لا يتمكن فيه من إتمام الحج, وهو ما يسمى الاشتراط فى الإحرام, ويقصد به: أن يقول المحرم عند إحرامه: إن حبسنى حابس فمحِلِّى حيث حبسني، فإن حُبس تحلل من الموضع الذى حُبس فيه، ولا يجب عليه دمٌ أو صيام أو غيرُهما.

وأضاف: قد اختلف الفقهاء فى حكم الاشتراط فى الإحرام، فيرى الحنابلة والظاهرية استحبابه، لحديث ابن عباس « أن ضباعة بنتَ الزبير أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنى امرأةٌ ثقيلة وإنى أريد الحج فما تأمرني، قال: أهلى بالحج واشترطى أن محِلِّى حيث تحبِسنى «، فقد أفاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار على ضباعة، وقد كانت مريضة تخشى أن يمنعها مرضُها من إتمام الحج، أن تشترط فى إحرامها، بأن يكون محِلُّها حيث يحبسها المرضُ عن إتمام المناسك، وهذا دليل على استحباب الاشتراط فى الإحرام

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق