رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

قانون بناء الكنائس من المكملة للدستور
أستاذ دستوري: القانون به عوائق يجب حسمها بدلا من تصدير الازمات

كنيسة
تواجه القوانين المكملة للدستور ولادة متعثرة داخل البرلمان المصري ، كما حدث مع قانون الخدمة المدنية ، ويحدث حاليا مع قانون الإعلام الموحد، وقانون تنظيم وبناء الكنائس، وقوانين أخري يبدو انها لن تري النور إلا في الدورة البرلمانية المقبلة، وكأن هناك من يريد تعطيل نصوص الدستور

أو تغييرها وهوما مايثير أزمة بين النصوص المكتوبة والواقع الذي نعيشه، مما يستحق معه رفع لافتة أمام نواب الشعب «دستور يا سيادنا «فهل يري قانون بناء الكنائس النور بعد تدخل القيادة السياسية وتوافق الكنائس الثلاث علي القانون مع ممثل الحكومة حول النقاط الخلافية ..؟



الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان يقول : يشكل قانون بناء وترميم الكنائس أزمة مستمرة بين الأنظمة الحاكمة والأقباط في مصر منذ العهد العثماني، إلا أنه بصدور هذا القانون سوف تجد هذه الازمة المتجددة حلا ، فقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس من القوانين المكملة للدستور، ويجد سنده القانوني في نص المادة 235 من الأحكام العامة والانتقالية من الدستور، وتنص علي « يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسحيين لشعائرهم الدينية وكذلك المادة 53 من الدستور التي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة، وتنص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس علي الآتي:

«يقدم الرئيس الديني المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقاً بها المستندات الآتية أولا: مذكرة شارحة لمدي حاجة الطائفة لبناء كنيسة جديدة في الموقع الذي وقع عليه الاختيار، مع الأخذ في الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة في الوحدة المحلية ،التي يقع بها ذلك الموقع ومدي قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول إليها بغير وجود عوائق طبيعية أو مادية تحول دون ذلك، ويعتبر في حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة عن 2كم من نفس الطائفة، ويستثني من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها في إحدي المجتمعات العمرانية الجديدة،أو إذا كانت الأرض التي ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلي الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتباري عام أو خاص لإقامة كنيسة ،أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة في تجمع سكاني صحراوي،أو في أحد الأديرة.

ثانيا: الطلب والمستندات المنصوص عليها بالمادتين 40و41 من قانون البناء وغيرها من المستندات المشار إليها باللائحة التنفيذية،والمتعلقة بمبني الكنيسة ومباني الخدمات الملحقة بها، ويجب أن تكون مساحة الكنيسة والمباني المشار إليها تتناسب وحاجة المسيحيين في المنطقة والحاضر والمستقبل.

ثالثا: سند ملكية الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها ، ويعتبر سنداً للملكية في هذا المجال المستندات الناقلة للملكية، وفقاً لأحكام القانون المدني أو قانون الوقف، ويعتبر في حكم سند الملكية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون قرارات التخصيص التي تصدرها الجهة الإدارية أو الجهة المالكة للأرض.

معوقات بناء الكنائس في القانون

ويضيف الدكتور محمد النمر: أن هذا القانون الجديد قد اشترط وجود مستندات ملكية للأرض المزمع بناء الكنيسة عليها طبقا للمواد 40 ، 41، من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 متناسيا أن جميع مراكز ومدن وقري الجمهورية لا توجد لديهما مستندات ملكية مما يعوق بناء الكنائس خاصة المادة المتعلقة بمساحة وملحق الكنيسة، بالمادة الثانية من مشروع القانون فهي مطاطة وليست واضحة ، كما أن المادة الثانية من مشروع قانون بناء الكنائس لم تضع وتحدد عدد سكان معين لبناء كنيسة، ضاربا مثلا لـكل 100 أو 200 ألف مسيحي كنيسة وهكذا ، إن المادة اكتفت بذكر بما يتناسب مع زيادة عدد سكان المواطنين المسحيين ولكنها لم تحدد عددا معينا، فالمادة الثانية من مشروع القانون تحتاج لمزيد من التفاصيل والإيضاحات حولها، وكذلك الخاصة بمساحة الكنيسة، وأيضا فيما يتعلق بالبناء علي المنشآت الخدمية، وتحديد جغرافية المكان، وتحديد النسبة والتناسب مع زيادة النمو السكاني للمواطنين المسحيين، أنه من ضمن مواضع الخلاف في القانون، ضرورة الحصول علي موافقة المحافظ لبناء الكنائس وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، إن هذه المادة مطاطة للغاية، فضلًا عن مشاكل الكنائس غير المرخصة، والتي تم التوافق عليها بحصر أعدادها خلال 6 أشهر، ومن ثم الحصول علي ترخيص لها.

اشتراط عبارة «لامانع» عودة للوراء .

أما المادة الخامسة، فهمي تعتبر من بين المواد الخلفية حيث اشترطت حصول الكنيسة علي تصريح «لا مانع» من الجهات التنفيذية قبل الشروع في بناء الكنيسة، وهو الأمر الذي يسمح لجهات معينة وهي الجهات الأمنية بالتحكم في بناء الكنائس، لكن المشكلة اليوم هو موضوع أمن الدولة والبوليس والتحريات وما ينتج من تعطيل مقصود من بعض «متعصبي» هذه الجهات قد يطول إلي عدة سنين أو لا تصدر هذه الجهات تحريات مطلقاً أو تكون تحريات غير دقيقة بقصد عدم إتمام بناء الكنيسة, مع ملاحظة أن الدولة صاحبة الأمر في الحل والربط فبالتالي يكون الأمر وحله في يد الحكومة ويجب عليها أن تجد حلا بديلا بدلاً من تصعيد الأمور وجعلها مشاكل تواجهها الدولة مستقبلا، لذلك يجب علي مجلس النواب عند مناقشة هذا القانون أن يكون هناك تعديل في نصوص المادة الثانية بحيث لا تتعارض مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بخصوص مستندات الملكية لعدم تجدد الازمة وحسمها بالقانون بدلا من الاهواء الخاصة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق