رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

ويكفى حكم الدستورية

اخترع ملاك العقارات خلو الرجل منذ أواخر الستينيات واوائل السبعينيات من القرن الماضى أى منذ أكثر من نصف قرن، وأن أى ساكن حاليا لوحدة قديمة ـ بلا استثناء ـ دفع دم قلبه لمالك الوحدة عشرات الألوف من الجنيهات للحصول على المسكن الذى أصبح معظمه آيلا للسقوط الآن بعد مرور هذه المدة

كما أن أكثر من 90% من ملاك هذه المساكن، والتى لا يزيد ارتفاعها عن ستة أدوار باستثناء صرة المدينة قد اتفقوا مع المستأجرين على هدمها وبناء الأبراج الشاهقة محلها بدون تراخيص غالبا، وبذلك حلت مشكلتهم، فلماذا لا يتبعون هذا الأسلوب بموافقة الدولة؟

ثم انه يكفى حكم الدستورية العليا سنة 2002 أى منذ 14سنة بشغل المسكن مرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى المقيمين مع المستأجر بعد وفاته أو تركه الشقة.

وأظن أن هذا الحكم قد أفاد عددا كبيرا من الملاك فى الوقت الحاضر، وباقى الملاك تباعا فى المستقبل.

فكرى السيد نجم ـ سيدى بشر ـ الإسكندرية

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق
  • 3
    خايف عليكي يابلدي
    2016/08/08 13:52
    0-
    0+

    آسف.. إدعاء كاذب .
    لقد صدر قرار من الدولة بسجن الملاك الذين يتقاضون خلو .. وأعاد الملاك هذه الخلوات ولم يستطع أحد بعده أخذ خلو .. وكان ذلك أيام سعد زايد هل تتذكره يامن دفعت دم قلبك ( لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ).. تدفع اليلد الآن بل منذ أعوام ثمن هذا الظلم وحقت كلمات ربنا وكم قصمنا من قرية وأهلها ظالمون ).. حسبنا الله ونعم الوكيل .
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 2
    ايمن
    2016/08/08 11:02
    0-
    0+

    الظلم العظيم
    امتداد عقد الايجار لمرة واحدة تعني جيلا واحدا من الابناء جميعا بشرط الاقامة في الشقة وينتهي العقد بوفاة اخر هؤلاء الابناء . اما اذا كان المستاجر الاصلي قد توفي قبل تاريخ شهر نوفمبر عام ٢٠٠٢ فان عقد الايجار يمتد لجيل الاحفاد جميعا بشرط الاقامة في العين وينتهي العقد بوفاة اخر هؤلاء الاحفاد . وبناء علي ذلك علي ورثة المالك الانتظار مئة عام حتي يتمكنوا من استرداد املاكهم المنهوبة . هل هذا هو العدل؟
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 1
    دكتور كمال
    2016/08/08 00:13
    0-
    0+

    علي المدعي ان يقدم البيًنة
    لا بكفي ان تقول او تدًعي انك دفعت " دم قلبك " او " مبالغ طائلة " لمالك الوحدة : ليس هكذا تحكم المحاكم او يصدق القضاة كل ما يقال : عليك اثبات ما تقوله بالشهود و الاوراق و المستندات : و علي اي حال لا بكفي ان تدفع مبلغاً من المال لصاحب العقار ليمكنك من ايجار املاكه لان تدعي انك اصبحت مالكاً لها و تورثها لابنائك : لم يكن هذا هو الاتفاق اذا كان هناك اتفاق
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق