إنشاء ملاعب كرة القدم وتأجيرها .. ربح حلال
نذرت نذرا، ولن أستطيع الوفاء به، فماذا أفعل؟
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إذا عجزت عن الوفاء بالنذر، فإن كفارة النذر، كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: “كفارة النذر كفارة اليمين”. رواه مسلم. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
انتشرت فكرة إقامة ملاعب يمارس عليها الشباب كرة القدم فهل الربح الناتج من إجارة تلك الملاعب حلال؟
أجابت لجنة الفتوى: لا حرج في إنشاء هذه الملاعب إذا لم تكن هناك مخالفة بإقامتها فينبغي الالتزام بالشروط والضوابط والتراخيص التي تضعها الدولة لإقامتها، والربح الناتج منها حلال إن شاء الله تعالى؛ لاسيما إن كان فيها شيء من المنافع البدنية والصحية، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم.
هل يقع الطلاق بحديث النفس دون ذكر اللسان؟
الطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس، لقول قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ “ (رواه البخاري)، فلو أجرى الطلاق على قلبه أو حرك به لسانه دون إسماع نفسه، فلا يقع عند جمهور العلماء، خلافا للزهري وبعض المالكية. وقد جاء في الموسوعة الفقهية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه.
ما كيفية احتساب الزكاة عن الراتب الحكومي؟
الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول، فإذا كان معك مال، وأضفت إليه راتبك فاكتمل النصاب، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب، فتجب عليك زكاته من تاريخ بلوغه النصاب، وإذا لم يكن عندك مال، وتنفق راتبك، فلا زكاة عليك.
ما حكم عمل العقيقة بالاشتراك في نصف عجل بقصد كثرة اللحم بدلًا من ذبح شاتين؟
أجابت لجنة الفتوى: يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة “. ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:”أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا “. وأما الاشتراك في ذبح عجل فهو مجزئ على قول الشافعية والحنابلة، ويشترط في هذا العجل ما يشترط في الأضحية.
قال لي البعض إن الوصية الواجبة مخالفة للشرع، لأن القرآن لم ينص عليها في آية المواريث، فهل هذا صحيح؟
الوصية الواجبة معمول بها في قانون الأحوال الشخصية المصري، وما زال معمولاً بها في بعض الدول العربية والإسلامية، والمستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصية الواجبة هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم من أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين أخذاً من قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) سورة البقرة آية 180. وهذه الآية محكمة غير منسوخة كما رجحه كثير من المحققين من أهل التفسير وغيرهم فالأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية الكريمة. والحكمة من تشريع نظام الوصية الواجبة كما ذكر بعض المعاصرين: هو الحفاظ على الأسرة موحدة ومتماسكة وأن فيها إقامة للعدل ومعالجة مظاهر الظلم وما ينتج عنها من بؤس وحرمان وفقر. ذلك أنه في حالات كثيرة يتوفى الابن قبل والده ويكون لذلك الوالد أبناء يمنعون أبناء المتوفى من الميراث وعندها يحرمون نصيبهم من مال ربما كان لأبيهم اليد الطولى في جمعه وتثميره فيؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في الميراث وينالون بسببه حظهم الوافر من المتاع الدنيوي وأبناء المتوفى إلى جانبهم يعانون شظف العيش وفي هذا تقطيع لآصرة الرحم وبعث الأحقاد واستشعار لمرارة الظلم والحرمان فجاء قانون الوصية الواجبة المستمد من نظرات صائبة لنفر من صالحي السلف فقهاء ومحدثين ليسد هذه الثلمة وليعالج مصدرا من مصادر الشكوى التي غدت تتعالى وتتكرر في مجتمعنا من خلال ما أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشريع (الوصية الواجبة).
رابط دائم: