رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

لمواجهة توحش الجماعات الارهابية:
مطلوب محاكم ثورية للإرهابيين وتفعيل قرار إحالتهم للقضاءالعسكرى

الجماعات الارهابية
تضخم الإرهاب وتوحش خلال الفترات السابقة، ونفذ جرائمه بجراءة غير مسبوقة كما حدث فى الجريمة النكراء بحلوان واستشهاد 8 من رجال الشرطة ، وذلك بسبب التراخى والتهاون فى قواعد العقاب الرادع والحساب الناجز لهؤلاء المجرمين، والتى عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً ، لانزال القصاص على مرتكبى هذه الأفعال الإجرامية، مما أعطاهم فرصة كبيرة لتخطيط وتنفيذ جرائمهم فى فسحة من الزمن، لدرجة أنهم أرسلوا رسائل خطيرة من داخل محبسهم، لعناصرهم بتنفيذ هذه الجرائم لارهاب المجتمع وتأكيد وجودهم على الساحة.

لقد ضاق الجميع من انتشار الإرهاب الأسود، وازدياد حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات التى حدثت خلال الفترات الماضية، ومن ثم لابد من وجود القانون الرادع والقضاء الناجز فهما ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التى يشهدها مجتمعنا هذا ما يطالب به الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى مشيرا الى ضرورة قيام النيابة العامة ومحاكم الاستئناف، بإحالة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بالأمن القومى للبلاد، والتى لم تحدد جلسات لنظرها بعد ، للقضاء العسكرى وليس الجنائى الطبيعي، وأن هذه الخطوة من شأنها الاسراع بعملية الفصل فى تلك القضايا، وتهدف إلى قطع يد الإرهاب بل قطع جذور الإرهاب الذى لا قلب ولا دين له والذى راح يغتال أبناءنا من القوات المسلحة والشرطة فى مختلف المناطق بمصر بسبب تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية.

كتاب هشام بركات

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات،قد اصدر كتابًا دوريًا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن تفعيل المادة رقم 204 من الدستور المصري، والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ، ومن فى حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدنى أمامه ، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، وأكد الكتاب دعوة المستشار هشام بركات النائب العام أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات، إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره، فضلاً عن الاهتمام بالتحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات فى وقت مناسب وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفًا فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، على أن يسرى هذا القرار لمدة عامين فقط، وبموجب القانون الجديد، تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.

أختصاص القضاء العسكرى

يختص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين فى القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون فى منشآت مدنية مملوكة للجيش ت لهم بالدخول لمصر.

إن قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يستند إلى نصين دستوريين وهما المادتان 204 و237 من الدستور. ، وبعد تطبيق هذا القرار ستخضع كل جريمة تقع بعد إصداره للقضاء العسكرى بكافة أحكامه، علماً بأن قانون القضاء العسكرى والتعديلات التى أدخلت عليه قد غير تماماً مفهوم المحاكم العسكرية وجعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء أخرى مثل القضاء العادى وجعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.

وقد أصبح لزاماً على القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكري.

فالأصل العام أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا أن المادة 204 من الدستور تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وتقول ذات المادة أيضاً إن المدنيين لا يحالون للقضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين، وفى نهاية ذات المادة أعطى الدستور السلطة للقانون فى تحديد ماهية الجرائم العسكرية، أما المادة 237 من الدستور فنصت على أن الدولة مهمتها مكافحة الإرهاب وأن القوانين هى التى تحدد موضوعياً وشكلياً وسائل مجابهة الإرهاب وأن نص المادتين 204 و237 من الدستور يبيحان لرئيس الجمهورية إصدار قوانين تحدد الجرائم التى يمكن إحالتها للقضاء العسكري. إن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية قرر أن المادتين (200 و204) فى الدستور الجديد تلزمان من يعتدى على المناطق والمنشآت العسكرية وقوات الجيش والشرطة، بإحالته إلى المحاكمات العسكرية فى جرائم إرهابية، وحماية الأمن القومى للبلاد، أنه ضرورى لإنقاذ الوطن من الإرهاب الذى عشش فى أركانه. وأن هذه الإحالة لمدة عامين قادمين، وسوف يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره، بحيث إن ما ارتكب من جرائم إرهابية من قبل لا ينطبق عليه هذا القانون الجديد، أن القضاء العسكرى هو قضاء شرعى ومنظم، له قواعده وأحكامه ولا يمكن بأى حال من الأحوال الطعن على شرعيته ومن يصدر أحكامه هم قطاع كبير من رجال القانون فى هذا المجال.

ثورة يوليو والمحاكم الثورية

حينما قامت ثورة 23 يوليو 1953 قامت بإنشاء محاكم خاصة ثورية وهما محكمتا (الغدر والثورة ) وقد طعن فى قرارات محكمة الغدر التى أقيمت غداة الثورة لمحاكمة بعض السياسيين عن الجرائم السياسية التى ارتكبوها ولقد دفع الطاعنون أمام المجلس بأن هذه المحكمة لا تعد محكمة بالمعنى الصحيح لأن تشكيلها كان يتضمن فى غالبيته عسكريين ولكن محكمة القضاء الإدارى رفضت هذا الدفع وقررت أن أحكام محكمة الغدر تعد أحكاما قضائية وبالتالى فهى تخرج عن ولاية مجلس الدولة.

ولقد سارت محكمة النقض المصرية فى نفس الاتجاه حين أضفت الصفة القضائية على محكمة الثورة التى أنشئت بأمر من مجلس قيادة الثورة رغم أنها مشكلة من ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة ولم تشكل من عناصر قضائية ورغم عدم تقيدها بأى قانون ولا بأى مبدأ من المبادئ الأساسية فى القانون الجنائى.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق