الارهاب جريمة عابرة للحدود والقارات ، لم تسلم منه حتى القوى الكبرى التى كانت تعتقد أنه ظاهرة خاصة بالدول التى لا تمارس الديمقراطية، حتى اخترق الارهاب حدود هذه الدول وضرب مصالحها وأهدافها ،وأخيرا ما حدث فى فرنسا وبلجيكا وتركيا،وسط تهديدات بضربات أكثر آيلاما،
مما دعا هذه الدول لفرض إجراءات أستثنائية لحماية أمنها، كانت تنكرها على الدول التى عانت الارهاب من قبل ،ورغم كل ذلك لم يتحرك المجتمع الدولى لوضع تعريف محدد للأرهاب، وآلية عالمية لمكافحته .
لاشك أن ظاهرة الارهاب باختلاف أشكالها التى هى عليها الآن، واجتياحه جميع الدول دون تفرقة او تمييز, وآخرها الحوادث الارهابية فى بروكسل وقبلها فرنسا والولايات المتحدة الامريكية, تعد من آخطر ما يواجهه المجتمع الدولى فى وقتنا الحاضر, هكذا يقول اللواء دكتور ممدوح مجيد المحاضر بأكاديمية الشرطة والباحث فى العدالة الجنائية مشيرا الى أن المجتمع الدولى يشهد تصعيدا خطيرا فى الجرائم الارهابية, فضلا عن ظهور اشكال جديدة وحديثة للارهاب أكثر عنفا ودموية, أو باستخدام أساليب علمية حديثة , ورغم ذلك لايوجد حتى الآن تعريف دولى محدد للارهاب يكون مانعا جامعا لمفهومه, فلم تتوصل الجماعة الدولية بعد لهذا التعريف،مما يعوق سبل مواجهته، علما بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة، بضرورة عقد مؤتمر دولى لمكافحة الارهاب, والتوصل الى اتفاق يطبق من جميع الدول لتجنب الحوادث الارهابية, يستتبعه تنسيق دولى بين كل دول العالم وتعاون تام لمكافحته بشتى الوسائل وتجفيف منابع التمويل بكل اشكاله.
معوقات تعريف الإرهاب دوليا
وتجدر الاشارة إلى أن هناك صعوبات كثيرة حتى الان فى وضع تعريف محدد للارهاب، وقد يرجع السبب فى ذلك لاختلاف وجهات النظر بين الدول حول المقصود بمصطلح الارهاب الدولى , فقد يصف البعض عملا على انه إرهابى وقد يصف البعض الاخر نفس العمل عل انه عمل بطولى ومقاومة مشروعة, لذا لايوجد تعريف دولى عام وشامل لجميع انواع الارهاب وصوره.
اما على المستوى الداخلى فقد ورد تعريف للارهاب فى قانون العقوبات المصرى، فى المادة - 86 - منه : بانه " كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع أجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر, اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيثة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح "
مطلوب اتفاق دولى لمفهوم الارهاب
وحسنا فعل المشرع أخيرا با بإصدار قانون مكافحة الارهاب الجديد، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم -94 لسنة 2015 - حيث عرف فى المادة الاولى منه كلا من الجماعة الارهابية والارهابى والجريمة الارهابية والاسلحة التقليدية و الاسلحة غير التقليدية والاموال او الممتلكات ايا كان نوعها او شكلها بما فيها الشكل الرقمى أو الالكترونى , وجميع الحقوق المتعلقة باى منها .
ولاشك أن هذه الاعمال الارهابية المتصاعدة بشكل مخيف تؤثر تأثيرا كبيرا جدا فى حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية, فهى تعطل النشاط الاقتصادى والاجتماعى والامنى وتفرض قيودا على حقوق الانسان كحرية التنقل والاقامة على سبيل المثال, وتزرع بذور عدم الثقة والخوف بين الدول والشعوب والافراد, لذا هناك حاجة ملحة لاتفاق دولى على مفهوم الارهاب وتعاون كل الدول باختلاف أيديولوجياتها واتجاهاتها فى مكافحة الارهاب ووضع اليات لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها فى تجفيف منابع التمويل للارهاب تحت مظلة واشراف الامم المتحدة ، فخطر الارهاب يستفحل ويتوسع يوما بعد يوم ليهدد الجميع دون تمييز .
رابط دائم: