رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

اعتراض على إلغاء قانون 115 لسنة 93 ضمن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية الجديد

مازالت أزمة مشروع قانون تطوير المستشفيات الجامعية الجديد مستمرة حيث يعترض حملة الدكتوراه المتعاملون بالقانون 115 لسنة 93 (استشارى واستشارى مساعد وزميل) بالمستشفيات الجامعية على إلغاء هذا القانون ضمن مشروع قانون تطوير المستشفيات الجامعية وأيضا على عدم ذكرهم ضمن من تضمهم المستشفيات الجامعية للقيام بواجبهم العلاجى والبحثى والتعليمى والتدريبى وعلى تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع القانون والمكونة من فئة واحدة هى أعضاء هيئة التدريس.

وجاء فى رسالة الأطباء «للصفحة» أن القانون 115 لسنة 93 " صدر فى شأن الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات اﻷخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. وجاء أيضا فى أسباب صدوره أن المذكورين يقدمون الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية وأن طبيعة عملهم ترتبط بطبيعة عمل هيئة التدريس ويقدمون العديد من الخدمات التى تسهم فى تيسير وتقدم العملية التعليمية كما أنهم يحصلون على أعلى الدرجات العلمية لذا كان من الضرورى إصلاح أوضاعهم ومعاملتهم معاملة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تشجيعا لهم على مواصلة إجتهادهم وخدماتهم واﻹستمرار فى مسيرة التقدم و البحث العلمي. ويؤكدون انه منذ صدور القانون والمعاملون به من يقومون بدورهم داخل أقسام ووحدات المستشفيات جنبا الى جنب مع نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس من أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس فى العملية العلاجية والتدريبية والتعليمية والبحثية وتتم ترقيتهم إلى درجة استشارى مساعد واستشارى بذات اللجان العلمية وبنفس شروط الترقى ﻷعضاء هيئة التدريس. وبناء عليه فإن إلغاء القانون ﻻيحقق مبدأ العدالة بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتماثلة بما ﻻ يتفق وصحيح الدستور ويضاد أوضاعا تم تصحيحها منذ سنوات طويلة. والقانون صدر أسوة بالقانون 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسة العلمية والذى قضت المادة اﻻولى منه على أن تسرى أحكام القانون 49 لسنة 72 لتنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية. كما صدر القانون 14 لسنة 2000 بجامعة اﻻزهر مطابقا لنفس نصوص القانون 115 لسنة 93 وطبقته ايضا العديد من الجهات كمستشفيات القوات المسلحة.

وتوضح الرسالة انه بناء عليه فإن إلغاء القانون مع اﻹبقاء على مثيله فى المؤسسات اﻷخرى يخلق أيضا حالة من التمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتماثلة مما يعد مخالفة دستورية. وسيوقع ضررا بالغا بالمعاملين به ماديا ومعنويا وأدبيا ويهدد إستقرارهم الوظيفى ويعمق شعورهم بالغبن الشديد بعد سنوات طويلة من الاجتهاد والبحث العلمي.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق