رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

حتى لا ننسى..اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة

نعرض فى هذه الزاوية بنود «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» وبروتوكولها الاختيارى التى أقرت فى 13 ديسمبر 2006 بمقر الأمم المتحدة، وفُتح باب توقيعها فى 30 مارس 2007. ووقع عليها 82 دولة من بينها مصر، ووقع البروتوكول الاختيارى 44 دولة، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة.

المادة 12 - الاعتـراف بالأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون.

أولاً: تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الاعتراف بهم فى كل مكان كأشخاص أمام القانون.

ثانياً: تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين فى جميع مناحى الحياة.

ثالثاً: تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الدعم الذى قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.

رابعاً: تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعنى وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذى لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسرى فى أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذى تؤثر به التدابير فى حقوق الشخص ومصالحه.

خامساً: رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أساس المساواة، فى ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شئونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل تعسفى من ممتلكاتهم.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق