رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

مادة «الازدراء» تستخدم أداة ضد حرية التعبير المكفولة دستوريا

تعقيبا على ما نشر بعنوان "استدعاء جريمة الازدراء من قانون مكافحة الارهاب بعد تعديلة" للدكتور عادل محمد خير وكيف ان المشرع الجنائي ألغى وحذف عبارة الازدراء الواردة فى البند أولا من المادة- ١٧٤- من قانون العقوبات المعدله بمقتضى القانون رقم - ١٤٧- لسنة ٢٠٠٦ وهى من المواد الخاصه بالجرائم التى ترتكب عن طريق النشر والصحافة وان هذا القانون قد صدر بتاريخ لاحق على تاريخ المادة- ٩٨- من قانون العقوبات محل الاتهام وتعقيبا على ذلك وخاصة مع صدور حكم بمعاقبة خمسة أطفال من بنى مزار بالسجن سنوات بنفس التهمة

 يقول الخبير القانونى عماد عجبان : ان المشرع الجنائي قصد من نص المادة١٧٤عقاب من يحرض بطريقه من طرق العلانية على قلب نظام الحكم او على كراهيته، أى تعريض الدستور وكل ما كان الدستور مصدرا له من النظم الاساسيه المختلفة المرسومه فيه لضبط شئون الحكم فى البلاد وتحديدها وادارتها والى ما اراد حمايتها منه وهو الحض على قلبها او كراهيتها او الازدراء بها ، وهى تختلف عن الفقرة – و - التى تمت اضافتها للماده: ٩٨ من قانون العقوبات بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة١٩٨٢، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول او بالكتابه او باية وسيله اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراءاحد الاديان السماويه او الطوائف المنتميه اليها او الاضرار بالوحدة.الوطنية، فهدف.المشرع الجنائى من وضع الفقره ،- و - بهذه الماده هو التصدى للجرائم الطائفية بشكل عام التى تقع بالبلاد الا انها فى تقديرى لم تمنع او توقف هذه الجرائم، واستهدفت اماكن العبادة للمصريين المسيحيين بعد ثورة ٣٠ يونيو من الجماعات الارهابيه، واستخدمت كأداة فى يد المتطرفين لإقامة ما يريدون من قضايا ضد خصومهم من المبدعين والشعراء والادباء والصحفيين، اى ان هذة المادة تم تطويعها واستغلالها لسجن المفكرين والكتاب والمدافعين عن مدنية الدوله فهى مادة عامه تسرى على كل من يتهم او يسند اليه تهمة الازدراء بالاديان دون اى تفرقه بين مواطن عادى او مفكر او اديب او شاعر او صحفى لذا فانها تحتاج الى تعديل او الغاء من جانب المشرع الجنائي بما يمنع من استخدامها سلاحا ضد حرية الرأى والتعبير المكفولة فى الدستور .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق