رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

موظفو الحكومة تحت «سيف» القانون

تحقيق ـــ سيد صالح
قد يتصور البعض ، أن القانون في إجازة، أو أن موظفي الدولة في مأمن من العقاب، أو أنهم فوق المساءلة والمحاسبة، حتى عند إخلالهم بمقتضيات واجبهم الوظيفي.. وهم واهمون.. فالقانون لا يستثني أحدا، بل يقف بالمرصاد للمخالفين، أيا كانت مناصبهم.

وكما أن للموظف العام حقوقا، فعليه واجبات، إذا أخل بها عرض نفسه للتأديب وتوقيع الجزاء الإداري، الذي يبدأ بالإنذار، وحتى الفصل من الوظيفة، والإحالة للمعاش، أما إذا ارتكب الموظف العام جريمة جنائية من تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كالتزوير ، أو الرشوة، أو الاختلاس، فمصيره يتقرر أمام محكمة الجنايات .

وبشكل عام، فإن للموظف العام حقوقا، يرصدها الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بدءا من الحقوق المالية وتبدأ بالراتب، ثم العلاوة السنوية الدورية، كما يستحق الموظف علاوة تشجيعية حال توافر شروط منحها، وكذلك البدلات التى تصرف له جراء أعباء وظيفية قام بها، كما أنه يستحق أجرا ماليا حال تكليفه بأعمال خارج أوقات العمل الرسمية، أو فى ايام العطلات، ولا يمنح إجازة عن تلك الأيام التى قضاها فى العمل، كما أن للموظف حقوقا مالية مرحلة إلى مابعد انتهاء مدة خدمته، ومن بينها أرصدة الإجازات التى لم يستنفدها الموظف، فضلا عن حقه فى التأمين الصحى والمعاش، كما أن هناك أمورا أخرى مقترنة بالوظيفة مثل حقه فى الإجازة العارضة، والمرضية، والإجازة الدورية السنوية، والحق فى الترقية، إذا استوفى شروط شغل الوظيفة، وهذه ترتب زيادة فى المرتب.

واجبات متعددة

هذا عن حقوق الموظف العام، أما واجباته فهى متعددة، وتشمل ضرورة أن يؤدى الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة، وكذلك واجب الطاعة لرؤسائه، وأن ينفذ أوامرهم، وهو واجب يثير الجدل، فإذا كانت الأوامر تنفيذا للقانون فعليه تنفيذها، وإذا كانت تلك الأوامر ليست إنفاذا للقانون ولا تخالفه، فعليه إطاعتها، أما الأوامر التى تتضمن مخالفة للقانون، فقد حدث بشأنها تجاذب فى الرؤى بين فقهاء القانون، ففريق يرى أنه على الموظف طاعة رئيسه حتى لا تشيع الفوضى، وفريق يرى أنه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، وفريق ثالث يرى أنه إذا أصدر الرئيس لمرءوسه أمرا، واعتقد الأخير أن الأمر غير مشروع، فيجب على المرءوس أن ينبه رئيسه كتابة إلى وجه عدم المشروعية، فإذا أمر الرئيس الموظف - كتابة- يلزم بالتنفيذ، وهنا تقع المسئولية على الرئيس وليس المرءوس، وهنا تجد قضية الأوامر المكتوبة صعوبة فى ظل التعامل مع السلطة المختصة أى الوزير.

ومن واجبات الموظف العام أيضا ، الحفاظ على مواعيد العمل الرسمية، وأن يؤدى الأعمال الموكلة إليه بنفسه، ويمكن ـ فى حالات محددة- ألا يؤديها كأن يفوض الوزير وكيل الوزارة فى إنهاء بعض الأعمال، أويسند إليه بعض الاختصاصات بتفويض منه فى صلاحياته، وأن يحافظ الموظف العام على أسرار العمل، وألا يفشيها لأى سبب كان، وألا يحتفظ بأى أوراق تتعلق بوظيفته خارج العمل.


د /  صلاح فوزى - د / عادل عامر - د / أنس جعفر

المخالفات الإدارية

وهنا نطرح السؤال : إذا كانت تلك هى حقوق وواجبات الموظف العام، فما العقوبات التى تنتظره إذا خالف تلك الواجبات، أو خرج عن مقتضيات واجبه الوظيفي؟

- الإجابة تأتى على لسان الفقيه الدستورى د. صلاح الدين فوزي-، الذى يؤكد أنه إذا ما أخل الموظف العام بمقتضيات واجبه الوظيفي، فإنه فى هذه الحالة يتعرض للمساءلة التأديبية، بدءا من التحقيق الإداري، وصولا إلى توقيع العقاب عليه وفقا للنصوص المقررة فى القانون، وهى تختلف من موظف عام إلى آخر، فإذا كان المخالف يشغل وظائف الإدارة العليا كأن يكون ( وكيل أول وزارة، أو وكيل وزارة، أو مدير عمومي) فهنا تبدأ العقوبة من التنبيه وحتى الإحالة للمعاش، أما إذا كان المخالف موظفا عاديا ، فإنه يعاقب بعقوبات مختلفة بدءا من الإنذار، والخصم من الراتب، والوقف عن العمل، وتأخير الترقية، والحرمان من العلاوة، مرورا بالإحالة للمعاش وحتى الفصل من الخدمة.لكن ينبغى أن يسبق توقيع تلك العقوبات، التحقيق معه، وتوفير كل الضمانات له للدفاع عن نفسه، وسماع أقواله، وانتداب محام للدفاع عنه.

وفى حال ما ارتكب الموظف العام جريمة جنائية ، فالاختصاص بنظرها منعقد للنيابة العامة، وللنيابة ممارسة صلاحياتها كاملة، بدءا من الاستدعاء ،والضبط والإحضار، والحبس الاحتياطي، والعقوبة تختلف باختلاف الجريمة التى ارتكبها، سواء كانت اختلاسا، أو تزويرا، أو رشوة، وهى منصوص عليها فى قانون العقوبات.

وبالرغم من استقلال الدعوى التأديبية عن الجنائية، فإنه يمكن النظر لنفس الفعل الجنائى على أنه مخالفة إدارية، وهكذا أيضا لا يوجد ارتباط بين الدعوى التأديبية والجنائية ، لكن فى العادة، تتربص جهة الإدارة صدور حكم جنائى لكى توقع بمقتضاه الجزاء التأديبى على الموظف العام، مشيرا إلى أن النقابات ليست جهة تحقيق إداري، فإذا كان الفعل المقترف من قبل الموظف يشكل جناية، فالاختصاص هنا- معقود للنيابة العامة، وإذا كان يمثل مخالفة إدارية، فالاختصاص معقود لجهة الإدارة والنيابة الإدارية، ومن ثم فإن جزاءات النقابات تتعلق بممارسة المهنة فقط، ولا تملك توقيع عقوبة تأديبية ولا جنائية تجاه الموظف عضو النقابة الخاضع لنظام وظيفى محدد.

ضبط الأداء

** سألناه: هل تعتقد أن الجزاءات والعقوبات الإدارية كافية لضبط إيقاع العمل الحكومي، أم أن هناك حاجة لتغليظها؟

- الجزاءات الإدارية كما يقول د. صلاح الدين فوزى - كافية وزيادة لضبط إيقاع العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، لكن ضبط الأداء يتحقق بأمور كثيرة، يأتى على رأسها الرضاء الوظيفى ،وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات، وأن يحصل الموظف على الراتب الذى يلبى احتياجاته، وأن تلتزم الدولة ذاتها بتطبيق القانون، وتحقيق الشفافية، والغاء الوساطة والمحسوبية، والمزيد من التجريب لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، لإنجاز المهام الموكلة إليهم بمهارة وحرفية.

اختصاصات محددة

والحال هذه، فإن لكل موظف كما يقول الفقيه الدستورى الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنى سويف- اختصاصا محددا تحدده القوانين واللوائح والقرارات الداخلية، وهذا الاختصاص شخصي، بمعنى أن الموظف يحب أن يقوم به بنفسه، ولا يجوز له أن يتنازل عنه للغير، أو يوكل غيره للقيام به، إلا حيث يقرر القانون ذلك، فإذا كلف الموظف الغير بالقيام بالعمل فى غير الحدود القانونية، كان ذلك باطلا، ويترتب عليه مساءلة الموظف، ويجب عليه أن يؤدى عمله بدقة وأمانة، وأن يلتزم بمواعيد العمل الرسمية، وألا يتغيب عنه أو يتركه إلا بإذن الرئيس المختص، كما يجب على الموظف العام إذا كان عمله يستلزم الاتصال بالجماهير، أن يحسن معاملتهم، ويقدم لهم الخدمات المطلوبة، باعتباره مخصصا لخدمتهم، وذلك على قدم المساواة.

وإذا كان رأيا مرجوحا ـ والكلام مازال للفقيه الدستورى د. أنس جعفر- قد ذهب إلى القول إنه لا يمكن مساءلة الموظف إلا عن أخطائه فى أداء العمل، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد أكدت أن مسئولية الموظف لا تقتصر عما يرتكبه من أخطاء فى مباشرته لوظيفته الرسمية، بل أنه قد يسأل كذلك تأديبيا عما يصدر منه من أخطاء خارج نطاق عمله، وبوصفه فردا من الناس، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى ولو كان بعيدا عن نطاق أعمالها.

ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا للثقة الواجبة فيه، والاحترام المطلوب له، والذى هو عدته فى التمكن لسلطة الإدارة، وبث هيبتها فى النفوس.. وعلى هدى ذلك، فإننا نؤكد أن سلوك الموظف العام داخل العمل وخارجه يجب أن يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التى يشغلها.

كما ينبغى للموظف الحفاظ على أسرار الوظيفة، وعدم الجمع بين وظيفته وأى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضراربأداء واجبات الوظيفة، أو كان غير متفق مع مقتضياتها، والالتزام بطاعة الرؤساء فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وهناك واجبات أخرى، يجب أن يلتزم بها الموظف، من بينها- كما يقول د. أنس جعفر-، المحافظة على ممتلكات الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها، وعدم مخالفة إجراءات الأمن، وعدم مخالفة القوانين واللوئح والنظم المعمول بها، وعدم استغلال نفوذه الوظيفى ، وجمع التوقيعات لأغراض غير مشروعة، أو الاشتراك فى تنظيم الاجتماعات داخل العمل بدون إذن وممارسة اى عمل سياسى أو حزبى أو جمع تبرعات أو مساهمات لمصلحة حزب أو جماعة، أو نشر الدعاية والترويج لها، إذا كان ذلك فى داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته، إلى غير ذلك من الواجبات الوظيفية المختلفة التى تفرضها طبيعة الوظيفة ويتعذر حصرها.

الجريمة التأديبية

ويعتبر التأديب الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجبات وظيفته ، أنه إذا كان الموظف المجد يكافأ على جده واجتهاده بالحوافز المادية وغير المادية ، فإنه من الضرورى أن يعاقب الموظف المهمل على إهماله، بالعقوبة المناسبة، ويقصد هنا بالجريمة التأديبية هى كل إخلال بالواجبات الوظيفية ، سواء ظهر ذلك فى القيام بعمل من الأعمال المحظورة على الموظف، أو الامتناع عن القيام بعمل يجب أن يقوم به مخالفا بذلك القانون ومقتضيات الوظيفة.

حقوق وواجبات

وللوظيفة العامة ــ كما يقول الدكتور عادل عامر الخبير فى القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية - نظام خاص بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين، وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مساءلتهم تأديبياً ، وكما أن الموظف العام يتمتع بها وفقا للقانون، فإن عليه مهام، يجب أن يؤديها ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة, ويحظر على الموظف أن يقوم بأى عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها ، وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب، فإنه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.

تأديب الأطباء

وبشكل شبه يومي، تطالعنا وسائل الأعلام بما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية، تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة أو قصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعا الجميع للتساؤل، حول نوع المسئولية الملقاة على عاتق الطبيب جراء هذا الفعل، وكذلك حقوق المريض أو أهله، ومن ثم فإن الطبيب مسئول جنائياً وتأديبياً عن الأخطاء الطبية، ومع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحى محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها فى هذا النظام أو خالف أصول مهنته، أو كان فى تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها.

وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائى والتأديبى يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبى حيث إن مسألة الإثبات هى أهم المراحل فى الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذى سبب الضرر ) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر وأن هذا الخطأ هو الذى أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التى يصدرها المتخصصون وتؤيده اللجنة الطبية التى يتم تكليفها بتوقيع الكشف الطبى على المريض للتيقن من صحة ادعائه .

وأهم أدلة الإثبات فى حالات الخطأ الطبى هى المستندات الخطية والتقارير الموجودة فى سجلات المستشفيات، وأخيراً فإن ثبوت الخطأ الطبى فى مواجهة الطبيب المعالج يترتب عليه حق المريض فى المطالبة بالتعويض المناسب، عما أصابه من أضرار جسمية ونفسية فضلاً عن خضوع الطبيب المعالج للمساءلة التأديبية.

أفراد هيئة الشرطة

وتنص المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 على إنه: تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات» . وقد نصت المادة 55 من ذات القانون على إنه «تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب، ومع ذلك فإذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية».

وتنص المادة ( 81 ) من ذات القانون على أن « الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة تتضمن أمورا عديدة كالإنذار ، وخدمات زيادة ، والحجز بالثكنة مع استحقاق الراتب كاملا ، والخصم من الراتب ، و تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و الحرمان من العلاوة، والوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، و خفض الراتب بما لا يجاوز الربع، وخفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة، وخفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين بالقانون، والحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علية الحرمان من نصف الراتب فقط ،والفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع .

وتنص المادة 99 من ذات القانون، على أن « يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم. وفيما بعد تم إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب.

عقوبات الصحفيين

نص قانون رقم 96 لسنة 1996 الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بشأن تنظيم الصحافة على المعايير والأسس الخاصة بالأداء بالنسبة للصحفيين : ففى المادة 18، نص القانون على أن يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وبأحكام القانون، مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم. ونص فى مادة 19 على أن يلتزم الصحفى التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفى . ويؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق .

ونص فى مادة 20 أن يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع .

ونص فى المادة 21 على ألا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة ،

بينما نصت المادة 22، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونص القانون فى مادة 23 على أن يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على مصلحة التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بقرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر فى أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة .

الرقابة الإدارية تلاحق المخالفين

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت مؤخرا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنواع الشكاوى التى تختص بها ، وطرق تقديمها، وتشمل أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة، ومخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح، وإهمال العاملين فى أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم، وسوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين، وأى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

أما الشكاوى التى لا تختص بها الهيئة، فقد حددتها في: الشكاوى التى تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف، والشكاوى التى لا تحوى وقائع محددة يمكــن التحرى حولها أو فحصها، وكذلك الشكاوى التى يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء، والشكاوى التى يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أى جهة أخرى، والشكاوى التى يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها، إضافة إلى الشكاوى المجهولة.

وعن كيفية تقديم الشكاوى، فيتم ذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين، وبالنسبة

للشكاوى المكتوبة أو البلاغات الشفهية فيتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسى للهيئة، ويقع فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمي، بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو من خلال البريد العادي، على أن ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية، على صندوق بريد رقم 111 هليوبوليس، أو من خلال البريد الإلكترونى للهيئة

«[email protected]»،

أو من خلال الفاكس رقم 0020222915403، أو الاتصال على تليفون الهيئة رقم 0020222902728، أو الرقم المختصر 16100، والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.

و تتلقى الهيئة، شكاوى المواطنين خلال توقيتات العمل الرسمية، حيث يتم استقبال الشاكين وتلقى شكاواهم وتصنيفها وإحالتها إلى الوحدات الرقابية المختلفة، لفحصها فى سرية تامة، ويتم إحاطة الشاكى، بنتيجة الفحص ، وتحديد مدى أحقيته فيما يطلبه، بالإضافة إلى إدارات التفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، وإدارات خدمة المواطنين بكل محافظة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق
  • 1
    مصرى حر
    2016/02/15 08:17
    0-
    34+

    موظفى الحكومة حتى وإن كان عددهم 6 مليون كما يقال فهم فى طريقهم الى الانقراض
    فلا توجد تعيينات جديدة وبالتالى ليس هناك تعويض لمن تنتهى خدمتهم لأى سبب
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق