رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الخبير البيئى محمد الزرقا:ليس لدينا حصر للنفايات الخطرة.. ولا خطة للتعامل معها

إشراف: فـوزى عـبدالحليم
حذر الدكتور محمد الزرقا، الخبير البيئى الدولي،من أنه لا توجد فى مصر، حتى الآن؛ استراتيجية أو سياسة أو خطط للإدارة البيئية السليمة للنفايات الخطرة، كما لا يوجد نظام مؤسسى قادر على تحقيق الإدارة السليمة لها، على الرغم من أنها أحد أهم مصادر الملوثات التى تهدد البيئة، نظرا لما تتضمنه من مواد شديدة السمية، كالمواد الكيماوية والإشعاعية الناتجة عن العمليات الصناعية،والأنشطة المختلفة.

وقال إن الأخطرمن ذلك أنه لا تتوافر معلومات أو بيانات عن كمية ونوع النفايات الخطرة التى تتولد فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا عن خطورتها، وأماكن وجودها، والأساليب التى تتبع فى إدارتها،كما لا توجد منظومة لحصر، ورصد، وتقويم النفايات الخطرة التى تتولد.

وقال - فى حوار مع «الأهرام» -: «نفتقد أيضا التنسيق بين الجهات المعنية بالنفايات الخطرة،والسلطات المختصة للاتفاقيةالدولية للتحكم فى نقلها والتخلص منها عبر الحدود (بازل)، التى انضمت إليها مصر، وصدقت عليها فى 8 يناير 1993، ودخلت حيز النفاذ فى 8 أبريل 1993، وعينت مصر لها، تنفيذاً للمادة الخامسة منها، ثلاث سلطات مختصة هي: وزارة البيئةوإدارتها، والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وهيئة قناة السويس.

وقد أصدر المجتمع الدولى هذه الاتفاقية فى إطار إجراءاته للحيلولة دون التخلص بطريقة غير آمنة من المخلفات الخطرة،التى لجأت أطراف - نظرا لصعوبة التخلص منها- إلى التخلص منها عبر الحدود أو فى أعماق البحار.

واستطرد الدكتور محمد الزرقا: «كما نعانى من نقص فى الكوادر الفنية، والموارد المالية اللازمة، لتحقيق الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة، خاصة كوادر تقويم المخاطر، وقد أدى ذلك كله إلى أن تكون التقارير الوطنية السنوية، التى تتطلبها الاتفاقية - المرسلة إلى أمانة الاتفاقية - غير مستوفاة، نظراً لعدم توفر المعلومات، والبيانات اللازمة».

ولأن الدكتور «الزرقا»شهد تطور العمل دوليا ومحليا فى التصدى للنفايات الخطرة، وإخضاعها للقانون الدولى والمحلي، وشغل موقع القائم بالاتصال بين الحكومة المصرية والاتفاقية الدولية، فقد طالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق إنجازات فى مجال الإدارة السليمة بيئيا للمخلفات الخطرة، ومنها:وضع استراتيجية للإدارة البيئية السليمة المستدامة للمواد والنفايات الخطرة، وكذلك وضع سياسات وخطط لتنفيذها وإدماجها مع خطط التنمية الوطنية فى شتى القطاعات.

كما طالب بإنشاء كيان مؤسسى بوزارة البيئة يتم تأهيله وتدريبه لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتنفيذ التزامات اتفاقية بازل، والامتثال لمتطلباتها، وجمع البيانات من الجهات المعنية، مع إجراء جرد وحصر شامل للنفايات الخطرة الموجودة حالياً، التى تتولد تباعاً من الأنشطة المختلفة، وتحديد كمياتها وأنواعها وخطورتها وأماكن تواجدها، والأساليب التى تتبع فى إدارتها، وإعداد قاعدة بيانات، وتحديثها سنوياً، ومراجعة قوائم النفايات الخطرة التى أعدتها الوزارات المعنية.

وتشمل الإجراءات أيضا إعداد التقارير السنوية المستوفاة طبقاً لما تتطلبه اتفاقية بازل، وتقديمها فى الموعد المحدد لأمانة الاتفاقية باستخدام البيانات والمعلومات الخاصة التى يتم جمعها من الجهات المعنية، وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة العامة والخاصة - التى تتولد عنها نفايات خطرة - على استخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لخفض تولد النفايات الخطرة (كماً، ونوعاً)، بالتنسيق مع مركز بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية بجامعة القاهرة، والمراكز البحثية الأخري.

كما تشمل الإجراءات المقترحة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المرافق اللازمة لمعالجة النفايات الخطرة، والتخلص الآمن منها، موزعة جغرافياً على جميع المحافظات، والمناطق الصناعية؛ للحد من حركة نقل النفايات الخطرة، مع تقنين عمليات إعادة الاستخدام والتدوير للنفايات الخطرة، ووضع مواصفات خاصة لها.

وأخيرا تتضمن اقتراحات الدكتور محمد الزرقا إدخال تعديلات تشريعية على قانون البيئة، والقوانين الوطنية ذات الصلة، مثل قوانين الاستيراد والتصدير والجمارك؛ لاكتشاف ومنع الاتجارغير المشروع فى النفايات الخطرة، والمعاقبة عليها، طبقاً لما نصت عليه المادتان الرابعة والتاسعة من اتفاقية بازل.

جهود مصر

فى الوقت نفسه يذكر الخبير الدولى أن مصر- تنفيذالمتطلبات الاتفاقية- أصدرت قانون البيئة رقم 4/1994 المعدل بالقانون رقم 9/2009، متضمناً فصلاً كاملاً عن الإدارة الآمنة بيئياً للنفايات الخطرة،يلزم الوزارات المعنية بإعداد قوائم خاصة بالمواد والنفايات الخطرة،كما يحظر قانون البيئةالمصرى (المادة 32)،استيرادالنفايات الخطرة،أو السماح بدخولها، أو مرورها فى الأراضى المصرية.

ويحظر القانون أيضا - بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة - السماح بمرور السفن التى تحمل نفايات خطرة فى البحر الإقليمي، أو المنطقة البحرية الاقتصادية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات،وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه،ولا تزيد على 40 ألف جنيه،كل من خالف أحكام هذه المادة، ويلزمه بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة، (تنفيذاً للمادة 6) من الاتفاقية.

وأخيرا، أنشأت مصر- حسبما يقول الخبير الدولى - مرفقاً تجريبياً، لاستخلاص الزئبق من لمبات الفلورسنت بالتعاون مع الحكومةالكورية، وكذلك تقوم مصر بتنفيذ مشروع لحصر وتقويم النفايات الخطرة للملوثات العضوية الثابتة (POPs)،تمهيداً للتخلص الآمن منها، بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق