رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الوصية الواجبة فى المواريث بين الأصول والفروع

ابتسام حبيب
يختلف أفراد العائلة الواحدة كثيرا عند تقسيم المواريث ، لعدم إلمامهم باحكام القانون ، ونصيب الأصول والفروع فى الميراث ،ولكن ماذا لو لم يوص الاب المتوفى لفرع ولده الذى توفى فى حياته، أو مات معه، فهل يحصل الفرع على مثل ما كان يستحقه أبوه ميراثاً فى تركه والده لو كان حياً عند وفاة هذا الاب ؟.

تقول ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقا ، فى هذه الحالة وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث، والا يكون الميت قد اعطاه بغير مقابل عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وفى حالة ما إذا كان قد اعطاه اقل من ( الثلث ) وجبت له وصية بقدر ما يكمله، ولكن لمن تكون هذه الوصية الواجبة ؟ تجيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقا قائلة " تكون لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من أولاد الظهور، وان نزلوا على ان يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وأن يقتسم نصيب كل أصل على فرعه، وأن نزل قسمة الميراث كما لو كان اصله او اصوله، الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم كترتيب الطبقات،

اما فى الاحوال التى يتعين فيها انصبة الورثة ومستحقى الوصية الواجبة بحكم قضائى او باتفاقهم جميعاً على اختصاص كل منهم بأنصبة معينة ان يتضمن المحرر فى هذه الحالة الاخيرة اقراراً من جميع الورثة ومستحقى الوصية الواجبة بتحملهم مسئولية تصرفهم الوارد بالمحرر ومع عدم الاخلال بالقواعد العامة المقررة بشأن نقل ملكية القدر الزائد عن نصيب الورثة او نصيب مستحقى الوصية الواجبة .

ولكن ماذا لو لم توضح المحكمة نصيب مستحقى الوصية الواجبة فى الاعلامات الشرعية ؟

فى هذه الحالة يفترض ان الابن الذى توفى فى حياة ابيه حى ويقدر نصيبه فى التركة باعتباره وارثاً ثم يستبعد هذا النصيب من التركة اذا كان فى حدود ثلث التركة فاذا زاد عن ذلك استبعد الثلث فقط وقسم الباقى على الورثة الاحياء .

يعتمد توزيع الانصبة فى هذه الحالة من رئيس مأمورية الشهر العقارى اذا اتضح عند مراجعة احكام صحة التعاقد الصادرة من المورث ان الاعلام الشرعى المثبت لوفاة هذا المورث وحصر ورثاه تضمن وجود اصحاب وصية واجبة وجب التأكد من انهم قد اختصموا فى الدعوى الصادر فيها الحكم المراد تسجيله اسوة بالورثة والا وجب تقديم اقرار مصدق عليه ممن لم يمثل فيهم فى الدعوى بقبوله الحكم ونقل الملكية من المورث المحكوم لصالحه او استصدار حكم جديد بصحة التعاقد .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق