رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

قراءة فى ملامح البرلمان الجديد «4»
الحصانة لحماية العضو تحت القبة وليست للتستر على الجرائم

د فوزية عبدالستار
الحصانة البرلمانية ما لها وما عليها ، وهل هى حماية لعضو المجلس من المساءلة القانونية مهما أرتكب من أفعال؟ ، وهل يستفيد منها لشخصه أم لعمله ، خاصة مع ما يتردد من أقاويل ، بأن مرشح أنفق الملايين من أجل شراء حصانة لحماية نفسه وزيادة أمواله ، استنادا للميراث الماضى الذى جعل الحصانة هى الباب الملكى للقفز فوق القانون، فى الكثير من الجرائم خاصة وقائع الفساد ونهب المال العام.. فهل هذا الوضع سيظل قائما حتى فى ظل مجلس النواب الجديد؟.

الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة تقول يتمثل الوجه الأول للحصانة فى عدم مساءلة عضو المجلس عما قد يقع منه من جرائم فيما يبديه من آراء وأفكار ، وأوضح الأمثلة على ذلك جرائم القذف والسب التى قد ينطوى عليها رأى النائب فى أثناء اجتماع المجلس أو إحدى لجانه سواء كان ذلك بالقول أم بالكتابة والمقصود من هذه الحصانة هو ضمان حريته وطمأنينه فى إبداء رأيه حتى لا يبقى مهددا من قبل الحكومة أو من قبل خصومه السياسيين ، ويلاحظ على هذه الحصانة أمران هما الأول: أنها دائمة ، فلا يسأل العضو عن هذه الأفعال حتى بعد انتهاء مدة نيابته، والثانى: أنها محدودة ، إذ تقتصر على عدم مساءلة النائب عما يبديه من أفكار وآراء فى أداءعمله بالمجلس أو إحدى لجانه ويترتب على ذلك أن الحصانة لا تمتد إلى الجرائم العادية التى قد يرتكبها النائب فى فترة نيابته ، كما لو اعتدى بالضرب فى المجلس على أحد زملائه فإنه يسأل جنائيا ويمكن رفع الدعوى الجنائية عليه بشرط الحصول على إذن المجلس وأن الحصانة لا تمتد إلى ما يبديه العضو من الأفكار والآراء خارج المجلس ولجانه إذا كانت تشكل جريمة ، ولو كان ذلك أثناء فترة انعقاد المجلس.

رفع الحصانة

أما الوجه الثانى للحصانة فيتمثل فى تقييد رفع الدعوى الجنائية على العضو أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده فى الجنايات والجنح أثناء مدة المجلس بصدور إذن من المجلس برفع الحصانة ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وقد كان دستور 1971 يكتفى فى هذه الحالة بإذن رئيس المجلس ويعتبر الوضع الجديد أفضل لأنه يقرر للنائب ضمانة أكبر.

وتبدأ حصانة العضو منذ اكتسابه صفة العضوية ، وتمتد طوال مدة المجلس. والعبرة فى توافر صفة العضو بوقت اتخاذ الإجراء فإذا اتخذت الإجراءات قبل شخص ثم انتخب عضوا بالمجلس فإنه يجب وقفها حتى يصدر إذن المجلس بالاستمرار فيها، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل العضوية ، واستمرت المحكمة فى نظرها بعد أن أصبح المتهم عضوا بالمجلس فإن الإجراءات التى اتخذت ضد المتهم بعد اكتسابه العضوية تكون باطلة ، لأن الحصول على إذن المجلس بالاستمرار فى نظر الدعوى يعتبر إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام فيترتب على مخالفته البطلان.

وتمتد الحصانة إلى الجريمة التى يرتكبها العضو سواء أكانت جناية أم جنحة، أما المخالفة فلم يقرر الدستور الحالى امتداد الحصانة إليها، والحصانة شخصية فتقتصر على العضو دون غيره من أفراد أسرته، وتتعلق بما يتخذ نحو العضو من إجراءات جنائية ، فهى لا تحول دون رفع الدعوى المدنية من المجنى عليه لمطالبته بالتعويض عن ضرر الجريمة.

والوجه الثالث للحصانة : يتمثل فى عدم جواز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .

سقوط الحصانة

وتضيف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا أن الحصانة تسقط فى حالة التلبس، أى إذا ضبط العضو أثناء مدة المجلس متلبسا بالجريمة سقطت عنه الحصانة ، واستردت النيابة حريتها فى اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ، وتفسير ذلك أنه من المستبعد – والعضو متلبس بالجريمة – أن تكون هناك شبهة الايقاع به أو الكيد له، وكذلك عند صدور أذن مجلس النواب برفع الحصانة عن العضو تطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة العضو، وذلك عن الجريمة التى صدر الإذن بشأنها دون ما يكون العضو قد ارتكبه من جرائم غيرها ، إذ يجب أن يصدر بصدد كل جريمة إذن خاص بها.

ويصدر الإذن بناء على طلب كتابى تتقدم به النيابة العامة أو المجنى عليه المضرور من الجريمة إلى المجلس. ويلاحظ أنه ليس للمجلس حينئذ أن يقيم موضوع الدعوى ليرى ما إذا كان العضو قد ارتكب الجريمة أم لا ، وإنما مهمته شكلية فحسب فهو يبحث فى مدى جدية التهمة المنسوبة إلى العضو ، وما إذا كان الباعث عليها سياسيا بقصد الكيد له أم أن الدافع إليها هو تحقيق العدالة ، فإذا رأى المجلس عدم الموافقة على إعطاء الإذن ظلت يد النيابة العامة والمجنى عليه المضرور مغلولة عن ملاحقة العضو ، أما إذا أصدر المجلس إذنه استرد كل منهما حريته فى الملاحقة، كما تزول الحصانة عن العضو بانتهاء مدة المجلس وهى خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ، وكذلك بحل المجلس قبل انتهاء مدته.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق