اعلن على سلطان رئيس الادارة المركزية للفحص بمصلحة ضرائب المبيعات انه تم اصدار تعليمات جديدة للمعاملة الضريبية للسيارات المستعملة.
وذلك لتوحيد المعاملة الضريبية والقضاء على ظاهرة التضارب فى تقييم ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان التعليمات تتضمن انه فى حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلا من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30 % من قيمة البيع الفعلي، وفى حالة كون المسجل تاجراً فى نشاط شراء وبيع السيارات المستعملة تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب ضريبة المبيعات هى الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها وفقاً لفئات الضريبة المقررة قانوناً .
رابط دائم: