وأوضح ان القرار صدر بعد التشاور مع الشركات العاملة، فى التمويل العقارى بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة. ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.وقال أن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب. وعليها الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمى. واشار الى انه يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحدده علي نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
كما نظم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.