وقال إنه تم رفع الأمر إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، فى الدعوى رقم 371 لسنة 2015 ، والتى قضت بتغريم مسئول بالشركة بقيمة 10 آلاف جنيه، ونشر الحكم على نفقته الخاصة فى جريدتين واسعتى الانتشار، كما ألزمته بالمصاريف.
وأضاف يعقوب، أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ينص على أنه «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى إيجاد انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو يوقعه فى خلط أو لغط».
أوضح أن القانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بالعقوبة نفسها إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.