رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

ضوابط الإحرام بالحج عدم تجاوز المواقيت و«من ترك نسكا فعليه دم»

كتب ــ نادر أبو الفتوح:
يتساءل كثير من حجاج بيت الله الحرام عن ضوابط الإحرام بالحج والمواقيت والمناسك، كما يقع بعض الحجاج فى كثير من الأخطاء التى تجعلهم فى حيرة من أمرهم حول صحة المناسك ومتى تجب عليهم الفدية.

الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يجيب عن فتاوى وردت من القراء حول الإحرام والمواقيت والاستطاعة المادية والجسدية ونفقات الحج ومتطلبات الإنفاق على الأسرة والأبناء.

يقع بعض المسافرين لأداء فريضة الحج فى أخطاء عند الإحرام بالحج، وأهمها مكان الإحرام، وهل يجوز الإحرام من جدة لو لم يحرم المسافر من بلده؟

يجيب الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، قائلا: إنه لا يجوز لمن أراد الحج مجاوزة ميقات البلد الذى حاذاه (أى المكان المحدد الذى ينوى الحج ويحرم منه), أو ميقات البلد التى أنشأ منه السفر لأداء الحج, بدون إحرام, فإذا جاوزه بدون إحرام لزمه الذهاب إلى ميقات البلد الذى أنشأ منه السفر وأحرم منه, ولا يجوز الإحرام من جدة, فمن بلغها بدون إحرام لزمه الذهاب إلى ميقات البلد الذى أنشأ منه سفره, وأحرم منه, إلا إذا كان يخشى فوات الحج, أو انقطاع الرفقة, أو عدم الاهتداء إلى الطريق, أو خاف على نفسه إذا عاد إلى الميقات, فإن له الإحرام من موضعه الذى وصل إليه ويمضى فى نسكه, إلا أنه يلزمه هدي, وهذا ينطبق على الوافدين إلى جدة بقصد أداء الحج أو العمرة, إذا لم يحرموا من ميقات بلدهم, لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «من ترك نسكا فعليه دم», وكذلك يلزمه هدى إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات ومضى فى إحرامه، ولم يعد إلى الميقات, وذلك لأنه أدخل النقص فى إحرامه, فإن رجع من جاوز الميقات بدون إحرام فأحرم منه, سقط عنه الدم عند جمهور الفقهاء, لأنه قضى حقه بالإحرام, ولمن أراد الحج إذا كان يستقل سيارة أو حافلة أو طائرة أو سفينة, أن يحرم بالحج عند محاذاة وسيلة الانتقال للميقات وإن لم ينزل منها.

الحج عن المريض

فرض الله عز وجل الحج على المستطيع، وهناك أنواع من الاستطاعة منها المادية والجسدية، فما هى ضوابط وشروط الحج عن والدى المريض؟

يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، قائلا: إن الله عز وجل فرض الحج على المستطيع, وهذه الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس، واستطاعة بالغير، فالأُولَى تَختص بمن يتمكن من أداء المناسك بنفسه، وتَختص الثانية بمن لا يتمكن من ذلك، ومن هؤلاء المريض، فإنه لا يجب عليه الحج بنفسه، وَفقًا لما ذهب إليه جمهور الحنفية والمالكية، وهذا المريض إما أن يكون مرضه مرجوَّ الزوال أو لا يُرجَى زواله، فإن كان مرجوَّ الزوال، فليس له أن يُنيب من يحُج عنه للفريضة، وَفقًا لما ذهب إليه الجمهور، لأنه يرجو القدرة على أداء الحج بنفسه، لعدم اليأس من الشفاء، فلا يُجزئه حجُّ غيره عنه، وأما إذا كان المرض غيرَ مرجوِّ الزوال، فمذهب الجمهور وجوب الحج عليه بطريق النيابة، فيَستنيب من يحُج عنه للفريضة، إذا توافرت فى حقه شروط الحج.

ويشير إلى أن مثل هذا المريض من كان عاجزًا عن الحج بنفسه لكبر السن، لحديث أبى رزين أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر» ولحديث ابن الزبير قال «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه ؟، قال: أنت أكبرُ ولده ؟، قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتَه عنه، أكان ذلك يجزئ عنه ؟، قال: نعم، قال: فاحجج عنه» حيث رخص فى أداء الحج عمن لا يرجو أن يؤديه بنفسه، لكبر أو شيخوخة أو مرض .

نفقة الأسرة والحج

كيف يمكن المواءمة بين تكاليف رحلة الحج ونفقات الأسرة، وأيهما أولى أداء الفريضة أم الانفاق على الأبناء وسد حاجاتهم المعيشية؟

يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، إنه يكفى أن يملك مريد الحج ما يتزود به فى رحلته, من خروجه من بيته إلى عودته إليه بعد أداء الحج, وأن يتمكن من الحصول على وسيلة من وسائل المواصلات تبلغه إلى مواضع المناسك, وأن يكون هذا فاضلا عن حاجته وحاجة من يعول, فإن احتاج لهذا المال للإنفاق منه على من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه, فلا يجب عليه الحج, لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين, وهم أحوج, وكذلك فإن النفقة واجبة على الفور والحج واجب على التراخى عند بعض الفقهاء . وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول», ومن يملك بيتا يسكنه أو عياله, أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله, أو كان يملك شيئا, فلا يجب عليه أن يبيع شيئا ليه بيعه والحج به, وكذا إذا كانت له تجارة يكتسب منها كفايته وكفاية من يعول، وليس له ما يحج به غيرها, وإن حج به كفاه وكفى من يعول مدة ذهابه وإيابه, ولا يفضل بعد ذلك شيء, فالصحيح عند الشافعية أنه يلزمه صرفه فى نفقة حجه, لأنه يكون بهذا واجدا للزاد والراحلة, ويرى الحنفية أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته كذلك, ومذهب الشافعية وجوب الحج على المكلف بإباحة الزاد والراحلة, إذا لم يكن فى إباحتهما منة من باذلهما على مريد الحج .

حكم استعمال العطور

يحرص الكثير من المسافرين لأداء فريضة الحج، على استخدام أنواع من الطيب عند الإحرام، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة أو غيرها من الأسباب، ما حكم استعمال العطور فى أثناء ارتداء الإحرام؟

يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، إنه اختلف فى حكم تطيب مريد الإحرام قبل إحرامه, إذا بقى أثر الطيب أو عينه بعد الإحرام, فالذى عليه جمهور الفقهاء أنه يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب فى بدنه خاصة, وإن بقى عين الطيب أو أثره بعد الإحرام, لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها قالت «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت»، كما روى عنها رضى الله عنها قالت «كنا نخرج مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى مكة, فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام, فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها, فيراه النبى صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا». ومريد الإحرام حين وضع الطيب كان مباحا له ذلك, لأنه وضعه فى غير حال الإحرام, وبقاء الطيب لا يسمى طيبا, فلا يكره, وذهب فريق من الفقهاء إلى كراهة استعماله، لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة, لما روى أن «رجلا جاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟, فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ساعة, فجاءه الوحي, فلما سرى عنه, قال: أين الذى سأل عن العمرة؟, فأتى بالرجل, فقال: اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات, وانزع عنك الجبة, واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجتك», وإن كان الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور, لأن من وضع الطيب وضعه فى حال لم يحظر عليه استعمال الطيب فيه.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق