رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

فتوى : تقديم طواف الإفاضة.. ورمى الجمرات بعد منتصف الليل جائز
ذبح الهدى بمكة.. وضيوف الرحمن لا تلزمهم أضحية فى بلدهم

كتب ــ إبراهيم عمران:
هل يجوز رمى الجمرات بعد منتصف الليل، وما كيفية احتساب منتصف الليل؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: أما رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فإن كثيرًا من العلماء -كالشافعية والحنابلة وغيرهم- أجازوا رميها بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء

 استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- قالت: «أرسل النبى صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داود. وإسناده على شرط مسلم. اهـ.

وأما رمى الجمرات فى أيام التشريق، فالمعتمد فى الفتوى أنه يجوز للحاج أن يرمى قبل الزوال فى سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا.

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما-واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباس قال: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ، وقال آخر: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حَرَجَ، وأنه صلى الله عليه وسلم ما سُئِل فى ذلك اليوم عن شيء قُدِّم أو أُخر إلا قال: افْعَلْ وَلا حَرَجَ». وهذا يقتضى رفع الحرج فى وقت الرمي.

وبناء على ذلك: فإنه يجوز رميُ الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر فى الليلة الثانية أو الثالثة منها، ولَمَّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهى بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب. هل يجب أن يذبح الحاج دمه فى أرض الحرم، أم يجوز أن يذبحه خارج الحرم؟ وهل يجوز ذبح الدم فى ماليزيا، وتوزيع لحومها للفقراء والمساكين من أبناء ماليزيا أو خارج ماليزيا؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: لا يجوز للمتمتع الذى نوى حج التمتع أن يدفع دمه فى بلده قبل سفره إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، لأن المحل المكانى لسوق الهدى ودماء الحج هو البيت العتيق. قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ «32» لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَل مُّسَمّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيتِ العَتِيقِ) [الحج: 32- 33].

ولابد أن يكون ذبح دماء الحج بمكة، أما توزيع لحوم تلك الذبائح فالأصل أن يكون على مساكين الحرم وفقرائه، ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم على مدار العام، فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتى الحج فى العام التالي- فيجوز أن يوزع على فقراء غير الحرم.

هل يجب ذبح الدم فى أيام التشريق، أم يجوز ذبح الدم بعد أيام التشريق؟

مذهب السادة الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يجوز ذبح هدى التمتع والقران إلا فى أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده). أما عند الشافعية فالدماء الواجبة فى الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور - لا تختص بزمان، وتجوز فى يوم النحر وغيره. وعليه فلا بد أن يكون ذبح دماء الحج فى أيام الحج.

هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمى جمرة العقبة، وما الفرق بين التحلل الأكبر والأصغر؟

أجابت دار الإفتاء المصرية: تقديم طواف الإفاضة على رمى جمرة العقبة جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكية مع إلزامه بدم. واستدل الجمهور بما روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو -رضى الله عنهما- قال: سمِعْتُ رسولَ الله وأتاه رُجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ قال: «ارمِ، ولا حَرَجَ»، وأَتاه آخر، فقال: إنى ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: «ارمِ ولا حرج»، وأتاه آخر، فقال: إنى أفضْتُ إلى البيتِ قبل أَنْ أرميَ؟ قال: «ارْمِ ولا حَرَجَ» قال: فما رأيتُه سُئِلَ يومئذ عن شيء إلا قال: «افعلُوا ولا حَرَجَ».

أما التحلل فهو قسمان: التحلل الأول، أو الأصغر: وتحل به محظورات الإحرام ما عدا النساء، ويحصل بالحلق عند الحنفية، وبالرمى عند المالكية والحنابلة، وبفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر عند الشافعية (واستُثْنِيَ منها الذبحُ حيث لا دخل له فى التحلل). والتحلل الثاني، وتحل به كل المحظورات، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبطواف الإفاضة مع السعى عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق