وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة قد أجازوا الجمعَ بين طوافى الإفاضة والوداع فى طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: “أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض”متفق عليه.
وأكدت الفتوى أنه لا مانع شرعا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم فى استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعى لا يقطع التوديع.
وأكدت الدار أن النيابة فى رمى الجمار للضعفة والمرضى والنساء جائزة، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة فى الحج، فالاستنابة فى الرمى جائزة من باب أولى، لأن الحج رمى وزيادة، وهى رخصة لأهل الأعذار، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التى ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا. ولذلك كله فإنه يجوز للضعفاء والمرضى والنساء التوكيلُ فى رمى الجمرات، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك جبران.