رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الإضراب عن العمل سلميا فقط والفصل عقوبة التجاوز

لإعادة الانضباط الى الوظائف الحكومية المختلفة , و تفعيل المسئولية التأديبية , وتحقيق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح المواطنين و تعطيل العمل والانتاج،فقد أرست المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار لبيب حبيب رئيس المحكمة عددا من المبادئ القانونية الجديدة، والمستحدثة لاول مرة فى تاريخ مجلس الدولة ،وذلك بعد نظر المحكمة عددا من الطعون والفصل فيها، ومنها كيفية ممارسة حق الإضراب عن العمل، وحدوده القانونية والتنظيمية .

يوضح ذلك الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بقوله " إن هذه المبادئ الجديدة التى ضمنتها المحكمة فى حكمها المهم تخلص فى

أولا:إن الاضراب عن العمل الذى أباحه الدستور مقصور على الاضراب السلمى فقط عن العمل, و يقصد به التوقف عن العمل على الوجه الذى ينظمه القانون, و بالتالى فإنه يحظر على الموظفين المشاركين فى الإضراب حمل أية أسلحة أوذخائر أوأدوات تعرض حياة الافراد أوالممتلكات أوالمنشآت للضررأو الخطر, كما يحظرعليهم الاخلال بالامن أوالنظام العام او تعطيل الانتاج أوالدعوة اليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوايذائهم أوتعريضهم للخطرأو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم, أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق او المواصلات أوالاعتداء على الارواح والممتلكات , وأن الموظف العام الذى يؤتى هذه الافعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة المشددة، باعتباره يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب عقوبة الفصل من الوظيفة .

ثانيا: لا يجوز للموظفين التذرع بأن الاضراب مباح, استنادا لعدم تأثيمه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة, اذ ان عدم وجود نص بالتأثيم التأديبى, لا يعنى إباحة هذه الافعال تأديبيا, فالمشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر, و انما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية اذا تبين لها ان الافعال التى ارتكبها الموظف تشكل اخلالا جسيما بنظام العمل و بحسن سير المرافق العامة, أوانتظام سيرها, فانها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين, و هو ما ينطبق على أفعال الشغب و تعطيل العمل بالمرافق العامة التى تعد جرائم تأديبية.

ثالثا: يجوز للنيابة الإدارية إقامة طعن فرعى بعد الميعاد القانونى للطعن على الاحكام, وطلب تشديد العقاب على المتهمين, مقابل الطعون التى يقيمها المتهمون طلبا لإلغاء الاحكام الصادرة بإدانتهم, و ذلك استنادا لحكم المادة- 237 - من قانون المرافعات المدنية التى لا تتعارض و طبيعة الدعوى التأديبية, ويترتب على طعن النيابة الادارية الفرعى نقل موضوع الدعوى التأديبية برمتها الى المحكمة الادارية العليا، والتى يكون لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله , دون أن تتقيد بمبدأ عدم جواز الاضرار بالطاعن بسبب طعنه, و من ثم يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبات على المتهمين بناء على طعن النيابة الادارية المقابل،

رابعا: لا يجوز للموظفين ترك الخصومة فى الطعون و الدعاوى التى يكون موضوعها متعلقا بالنظام العام, اذ لا يجوز أن يكون مصير هذه الموضوعات متروكا لإرادة الافراد.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق