وتمنح هذه الميدالية للضباط بجميع فئاتهم وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين الموجودين بالخدمة، وكذلك الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين الذين خدموا بالهيئة خدمة حسنة مدة لا تقل عن 5 سنوات أو لاسم من توفى منهم حسب الأحوال.
كما تمنح لرؤساء الهيئة ومديرى الإدارات التابعة لها الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفى منهم. كما أصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً آخر، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، وفقاً لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 ليكون 250%. صدر القرار بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.