الانتساب للنقابات المهنية حق من حقوق الاعضاء التى تنطبق عليهم شروط اكتساب عضوية هذه النقابات، الا ان بعض النقابات ترفض احيانا التحاق شخص بها لعدم انطباق شروط العضوية عليه ، فليجأ للقضاء طلبا لعضوية نقابة ما ، ورغم حصوله على حكم قضائى قد ترفض إدارة النقابة طلبه، والاسباب متعددة .
فهناك حالات كثيرة حصل فيها بعض الاشخاص على أحكام قضائية ، ضد نقابة من النقابات المهنية وهذه الاحكام أعطت لهم الحق فى القيد بجداولها فهل تمتنع النقابة الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه، استنادا الى ان نص المادة- 123- عقوبات الخاصة بجنحة عدم تنفيذ الاحكام والتى لا تسرى عليها على اعتبار أن أعضاء مجلس النقابة ليسوا موظفين بل انهم منتخبون من قبل أعضاء الجمعية العامة للنقابة، وحول هذا الشأن يقول عماد عجبان مدير عام الادارة القانونية بادارة طما الصحية: لقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى جلسة 15أبريل لعام 1995 فى الدعوى رقم 6 لسنة15قضائية دستورية، الى ان الاصل فى النقابة المهنية هى أنها تعد من أشخاص القانون العام التى تتوخى تنظيم شئون المهنة، وحمايتها من الدخلاء عليها مع ضمان حقوق أعضائها فى ممارستها على مسئوليتهم ولحسابهم الخاص، ويستفاد من ذلك ان النقابات المهنية هى عبارة عن مؤسسات عامة مهنية عهدت اليها الدولة باختصاصها الاصيل فى تنظيم شئون المهنة ومنح المشرع هذة النقابات الشخصية القانونية وبعض المزايا التى تمكنها من تحقيق الغرض الاصلى من وجودها وحماية الحقوق المهنية لاعضائها ورفع مستواهم المهنى والعلمى والفنى مما يجعلها اقرب الى الوصف الادارى والوظيفى، ولما كانت المادة 119 مكررا من قانون العقوبات تنص فى البند رقم- ه - : أن رؤساء مجالس الادارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى أعتبرت أموالها أموالا عامة ومنها وحدات القطاع العام موظفون عامون، لذلك تنطبق على أعضاء مجلس النقابة المهنية نص المادة - 123- عقوبات، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او أمر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة، وبالتالى فعلى مجلس النقابة الصادر ضدها حكم لصالح أحد المدعين بقيده فى جدولها الا يمتنع عن تنفيذة والا أقام ضد النقابة جنحة مباشرة شأنها فى ذلك شان الموظف العام !.
رابط دائم: