وذلك بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة .
وأشار الوزير إلي أن القرار قد نص علي عدد من الضوابط ومنها أن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة علي أن يسقط هذا التصريح في حالة عدم استيفاء الاشتراطات.
وأوضح الوزير أن القرار لا يسري على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية.
وقال عبد النور إن القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً وغير المرخصة إلي جانب تسهيل الاجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية ، مشيرا إلي أن الوزارة ستتقدم خلال الايام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم في الاسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائقا سلبيا أمام حركة التنمية الصناعية .