بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 الاف جنيه لكل منهما بتهمة تعاطي مخدرات أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية . صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران وعضوية المستشارين سمير سامي وحازم عبد الرؤوف وعادل ابراهيم وطارق فهمي وهشام اسماعيل وخالد الشناوى وبسكرتارية جلسة مندى عبد السلام وابراهيم احمد.
في بداية الجلسة تمت تلاوة ملخص لوقائع القضية ، ثم اوصي ممثل نيابة النقض برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات، بعدها استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين الذى طالب ببراءة المتهمين او بنقض الحكم واعادة المحاكمة من جديد وزعم الدفاع في مرافعته ان محكمة الجنايات صادرت حق الدفاع والمتهم، بأن رفضت فض أحراز القضية وتفنيدها، واكتفت بالاعتماد على تقرير التحريات في معاقبة المتهم وصديقه، وقال ان المحكمة ادانت نجل مرسي، واستدلت على إدانته بنص المادة 66 من قانون المرور بشأن فحص قائدي المركبات من المتعاطين للمواد المخدرة، بالرغم من أن النص يخاطب قائدي المركبات دون الجالسين بجوارهم، وأن الحكم قد ساوى بين قائد المركبة ونجل مرسي .
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية، أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية وتم اخذ عينة من طفاية السيارة وجاء تقرير المعمل الكيماوي أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هي "الحشيش المخدر" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.